responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 205

تأتي به لأكثر من تسعة أشهر من وقت طلاق الأول و لستة أشهر فأكثر من وقت نكاح الثاني، فينتفي عن الأول بغير لعان، لأنه لا يمكن أن يكون منه، و يلحق بالثاني لإمكان أن يكون منه، و له نفيه باللعان.

الثالثة أن لا يمكن أن يكون من واحد منهما، بأن تأتي به لأكثر من تسعة أشهر من وقت طلاق الأول، و لدون ستة أشهر من وقت نكاح الثاني، فينتفي عنهما بغير لعان لأنه لا يمكن أن يكون من واحد منهما.

الرابعة يمكن أن يكون من كل واحد منهما، بأن تأتي به لأكثر من ستة أشهر من وقت نكاح الثاني، و أقل من تسعة أشهر من وقت طلاق الأول، فيمكن أن يكون من كل واحد منهما، فعند المخالف يعرض على القافة، فبأيهما ألحقوه لحق، و انتفى عن الآخر، و يكون للذي لحق به نفيه باللعان، و إن لم يكن قافة أو كانوا و أشكل الأمر، ترك حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما و ينتفى عن الآخر، و عندنا يستعمل القرعة، فمن خرج اسمه الحق به، و ليس له نفيه باللعان.

و أما إذا لم يعرف وقت طلاق الأول و نكاح الثاني و ولادة الولد، فالزوجة تدعي أنها أتت به على فراش الزوج، و أنه لاحق به، و هو منكر ذلك، فالقول قول الزوج، لأن الأصل عدم الولادة لها، و انتفاء النسب حتى يعلم ثبوته، فان حلف سقط دعواها و انتفى النسب بانتفاء الفراش، و إن نكل ردت اليمين عليها، فان حلف ثبت له الفراش، و لحق النسب حتى ينفيه باللعان، و إن نكلت عن اليمين فهل توقف اليمين على بلوغ الصبي حتى يحلف و يثبت نسبه؟ على ما سنبينه فيما بعد.

و أما القسم الرابع، و هو إذا قال ما ولدت هذا الولد بل استعرته أو التقطته فيحتاج أن تقيم المرأة البينة على ولادتها له، لأن الولادة تكون ظاهرة يحضره جماعة فيتصور إقامة البينة عليها و لا يقبل بمجرد الدعوى.

فإذا أقامت بينة قبل منها رجلان، و رجل و امرأتان، و أربع نسوة، لأن هذا أمر ليس يحضره الرجال في الغالب، فيقبل فيه شهادة النساء على الانفراد، و إن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست