responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 197

فصل في أين يكون اللعان

اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه

، فإذا لاعن الحاكم بين الزوجين، فإنه يغلظ بينهما بأربعة شرائط: باللفظ، و المكان، و الزمان و جمع الناس.

فأما اللفظ

فان الزوج يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ثم يقول في الخامسة «عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين» ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، ثم تقول «عليها غضب الله إن كان من الصادقين» و هذا مجمع عليه، و القرآن يشهد به.

و أما المكان

فإنه يلاعن بينهما في أشرف البقاع، فان كان بمكة فبين الركن و المقام، و إن كان بيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة، و إن كان في سائر البلاد ففي الجامع و إن كان بالمدينة ففي مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) عند المنبر، و قال قوم على المنبر.

و روى أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) لاعن بين رجل و امرأة على المنبر، و روى جابر ابن عبد الله الأنصاري أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال من حلف على منبري هذا يمينا فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم و لو على سواك من أراك- و في بعضها و لو على سواك و أحقر- فليتبوأ مقعده من النار.

و أما الوقت

فإنه يعتبر أن يلاعن بعد صلاة العصر لقوله تعالى «تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللّهِ» [1] قيل في التفسير بعد العصر، و روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال:

من حلف بعد العصر يمينا كاذبة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى و هو عليه غضبان.


[1] المائدة: 106.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست