نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 19
على وجهين أحدهما يقع، لأن الظاهر أنها حائل، و الثاني لا يقع لاحتمال الأمرين.
و إن كان وطئها فان أتت به لأقل من ستة أشهر من حين اليمين كان وجود الوطي و عدمه سواء، لأنه لا يمكن حدوثه من هذا الوطي، و إن أتت به لستة أشهر من حين الوطي، قال قوم لا يقع، لأن الظاهر حدوثه منه، و لأنه محتمل، فلا يوقع الطلاق بالشك و لا يلحق الولد بالشك.
فأما إن حلف بعد الاستبراء فهل يعتد به أم لا؟ على وجهين على ما مضى لو حلف قبل الاستبراء، إلا في فصل: و هو أن الوطي بعد عقد اليمين كما يحكم بعد عقد اليمين و قبل الاستبراء، لأن الاستبراء قد وقع، و كان الظاهر أنها حائل، فالحكم على ما مضى.
و إن قلنا يعتد بذلك الاستبراء، فالحكم فيه بعد عقد اليمين كما يحكم بعد عقد اليمين و بعد الاستبراء، إذا لم يكن استبرأها و قد مضى.
و لو أعطته زوجته مائة دينار على أنها طالق
إن كانت حاملا فان كانت حائلا لم يقع الطلاق، و المائة لها، لأن الصفة ما وجدت، و إن كانت حاملا حين الطلاق وقع الطلاق لو وجد الصفة، و سقط المسمى و وجب مهر المثل، لأنه طلقها على مائة و على أنها حامل، فكان لكونها حاملا قسط من العوض، فسقط ذلك القسط و صار العوض مجهولا، و عندنا لا يقع أصلا و المائة لها لأنه معلق بشرط.
إذا قالت له واحدة من نسائه طلقني فقال نسائي طوالق
، فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون له نية أو لا نية له.
فان لم تكن له نية فعندنا لا يقع شيء أصلا، و عندهم تطلق كل امرأة له و المسألة معه، و قال بعضهم يطلقن جميعهن إلا السائلة لأنها طلبت الطلاق فعدل عن المواجهة إلى الكناية فعلم أنه قصد طلاق غيرها.
و إن كانت له نية فإن أخرج السائلة عن الجملة فإنها لا تطلق عندنا و قال بعضهم تطلق، و قال بعضهم لا تطلق فيما بينه و بين الله تعالى، و قال بعضهم إنما لا تطلق أصلا كما قلناه.
إذا قال لها إن حضت فأنت طالق، عندنا لا يقع
، لأنه معلق بشرط، و عندهم
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 19