responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 186

و كذلك إذا تزوج بكرا فحبلت فان النسب يلحقه، لإمكان أن يكون وطئها دون الفرج فسبق الماء إلى الفرج فحملت منه و إن كان الظاهر و العادة أن البكر لا تحبل.

فإذا ثبت أنه يلحقه نسبه فلا يجوز له نفيه باللعان، لأن اللعان إما أن يكون يمينا على قولنا أو شهادة على قول المخالف، و كلاهما لا يصحان من غير بالغ، و هذا غير محكوم ببلوغه، فان البلوغ إنما يكون بالإقرار بالاحتلام أو باستكمال خمس عشرة سنة، أو بالإنبات عندنا و لم يوجد شيء من ذلك، و لأن اللعان إنما يصح ممن إذا نكل أقيم عليه الحد، و هذا لو امتنع لم يقم عليه الحد، فلم يصح لعانه.

فإذا ثبت ذلك فإذا بلغ إما بالسن أو الاحتلام أو الإنبات كان له أن ينفى النسب لأنه صار لكلامه حكم فصح منه نفى النسب، فان لم ينفه و مات إما قبل البلوغ أو بعده قبل أن ينفى أو بلغ مجنونا فتعذر النفي في حقه و مات، فان النسب لاحق به و الزوجية ثابتة فترثه الزوج و الولد، لأن النسب لاحق به حتى ينفيه، و الزوجية ثابتة حتى يسقطها.

فيثبت الإرث قبل حصول السبب القاطع للنسب و الزوجية، و إن كان ذلك معرضا للإسقاط و النفي كما لو حملت امرأة الرجل حملا و أراد نفيه و قبل أن نفاه مات، فان الولد يرثه لثبوت نسبه، و إن كان معرضا للنفي، و لا فرق بين الجارية و الغلام في إمكان بلوغهما في تسع سنين، و في الناس من فرق.

إذا كان الزوج بالغا مجبوبا فأتت امرأته بولد لحقه نسبه

إلا أن ينفيه باللعان لأنا لا نعلم أنه لا يولد لمثله، و قال قوم إنه ينفى عنه بلا لعان، و الأول أصح و كذلك القول إذا كان مسلولا و ذكره باق أو مقطوع الذكر و أنثياه باقيتين، يلحقه الولد، و في الناس من قال لا يلحقه، و الأول أصح للظاهر.

فأما إذا كان مقطوع الذكر و الأنثيين معا فإنه لا يلحقه الولد، و ينتفى بغير لعان لأنه ما جرت العادة أن يولد لمثل هذا، و في الناس من قال لا ينتفي إلا بلعان، و الأول أقوى لاعتبار العادة.

إذا قذف الرجل رجلا فادعى القاذف أنه قذف و هو مجنون

فلا حد عليه، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست