responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 179

لا طريق إلى معرفته، فإذا دفعها إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه غنى، قال قوم إنه يجزيه و هو الأقوى، و قال آخرون لا يجزيه.

إذا وجب على الرجل كفارة ظهار

، فإن أراد أن يكفر بالإعتاق أو بالصيام فإنه يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف و إذا عجز عنهما و أراد أن يكفر بالإطعام فإنه يلزمه أيضا عندنا و عند الأكثر تقديمه على المسيس، و لا يحل له الوطي قبل فراغه من التكفير، و فيه خلاف.

يجوز أن يكفر بالإطعام متواليا و متفرقا

لقوله «فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» [1] و لم يفرق، فإن أخرجه متفرقا ثم قدر على الصوم في أثنائه لم يلزمه الصوم، بل يتمم الإطعام.

إذا وجبت على الرجل كفارتان

و أراد التكفير بالإطعام فأطعم ستين مسكينا مدين مدا عن هذه الكفارة و مدا عن هذه الكفارة، أجزأ ذلك، حتى لو صرف الكفارتين كلتيهما إلى ستين مسكينا إلى كل مسكين مدين عندهم، و عندنا صاع مع القدرة أجزأه بلا خلاف للظاهر.

إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا إلى كل مسكين مدين أو صاعا عندنا فقد أجزءه نصف الكفارة، لأن كل مسكين في حقه أجزأه مدان عندنا، و عندهم مد فبقي عليه إطعام ستين مدا عندنا و ثلاثين عندهم، يلزمه صرفها إلى ثلاثين مسكينا آخر.

و أما المد الزائد الذي دفعه أو المدان عندنا الذي دفعه إلى الثلاثين الأول فهل له استرجاعه؟ ينظر فان كان شرط حال دفعه أنه كفارة كان له استرجاعه، و إن لم يكن شرط ذلك لم يكن له الاسترجاع.

فأما إذا دفع ستين مدا إلى مائة و عشرين لكل مسكين نصف مد، فإنه لا يجزيه لأنه دفع إلى كل واحد دون حقه، فيحتاج أن يتمم لستين مسكينا تمام ما هو


[1] المجادلة: 4.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست