نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 161
يدفع رهنا مكانه، و يطالب بأقل الأمرين من قيمة العبد والدين الذي هو كان مرهونا به، و قال قوم يطالب بأكثر الأمرين و هو ضعيف.
و أما إذا كان معسرا فإنه ينظر إلى وقت اليسار لقوله تعالى «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» فإذا أيسر نظر، فان كان حل الحق طولب بالفدية، و يجعل رهنا مكانه، و الحكم على ما مضى.
هذا الكلام في العبد المرهون
فأما إذا كان له عبد قد جنى فأعتقه
، فقال بعضهم: إن كان جنى عمدا نفذ العتق، و إن كان خطأ فعلى قولين، و منهم من عكس هذا فقال إن كان خطأ لم ينفذ العتق، و إن كان عمدا فعلى قولين.
و الذي يقتضيه مذهبنا أنه إن كان عامدا نفذ العتق، لأن القود لا يبطل بكونه حرا، و إن كان خطأ لا ينفذ لأنه يتعلق برقبته، و السيد بالخيار بين أن يفديه أو يسلمه.
و قال بعضهم لا فرق بين أن يكون عمدا أو خطأ ففيه قولان، فمن قال لا ينفذ العتق فلا كلام، و من قال ينفذ، فان كان السيد موسرا طولب بأن يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، و قال قوم يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ، و هو ضعيف فأما هذا العبد فإنه لا يمكن تسليمه للبيع بعد إعتاقه، فيفديه بأقل الأمرين.
و إن كان السيد معسرا انظر إلى أن يوسر ثم يطالب بالفدية و هذا عندنا إنما يجب إذا اختاروا العفو على مال فحينئذ يلزمه قيمة العبد لا غير، لأنه ليس لهم غيره فأما إن اختاروا القود استقادوا و إن كان حرا.
إذا كان له عبد غائب فأعتقه عن كفارة
فالغيبة غيبتان: غيبة منقطعة و غيبة غير منقطعة فالتي ليست منقطعة، أن يكون العبد بحيث يسمع خبره و يعرف حاله، فإذا أعتقه أجزءه عتقه لأنه يتيقن حياته.
و الغيبة المنقطعة أن يكون غاب و فقد و انقطع خبره، فلا يعلم أنه حي أو ميت قال قوم يجزى و قال قوم لا يجزى و كذلك القول في وجوب إخراج الفطرة عنه، و قال قوم يجب إخراج الفطرة على كل حال احتياطا، و الذي رواه أصحابنا أنه يجزى عنه
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 161