responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 158

فهو كالمريض إذا عجز عن الوطي فلا يتعين عليه الطلاق، بل يقتصر به على فيئة المعذور و هو الأقوى عندنا، و من قال ليس لها منعه فان مكنته و إلا سقط حقها.

كفارة الظهار ثلاثة أجناس

إعتاق و صيام و إطعام، و هي مرتبة يبدأ بالعتق، ثم بالصيام ثم بالإطعام بلا خلاف، و لظاهر القرآن، فان لم يجد الرقبة و وجد الثمن و قدر على شرائها بثمن مثلها لزمه شراؤها، و يعتقها، و لا يجوز له الصيام و يجوز في كفارة الظهار رقبة و إن لم تكن مؤمنة، و كذلك في كل كفارة يجب فيها العتق إلا القتل، فإنه لا يجوز فيها غير المؤمنة للظاهر، و قال بعضهم لا يجوز غير المؤمنة في جميع المواضع، و فيه خلاف.

فان كانت أعجمية لا تعرف العربية أجزأت بلا خلاف، و المولود إذا كان أبواه مسلمين أو كان الأب مسلما و الام كافرة، فإنه يحكم بإسلامه بلا خلاف تبعا لأبيه و جده و إن كانت الأم مسلمة دون الأب فإنه يتبع امه عندنا و عند الأكثر، و قال بعضهم يتبع أباه في الكفر، و إنما قلنا ذلك لقوله (صلى الله عليه و آله) كل مولود يولد على الفطرة الخبر.

فأما الحمل فإنه يتبع الام بلا خلاف في إسلامها، و إنما الخلاف في الولد المنفصل، فإذا حكم بإسلامه فإنه يجزى إعتاقه، و إن كان طفلا صغيرا ابن يومه، و فيه خلاف.

فإذا كانت صبية أحد أبويها مؤمن أو خرساء جليبة يعقل الإشارة بالايمان أجزأته و إن كانت خرساء ولدت في دار الإسلام، فوصفت الإسلام و أجزأت و كذلك الجليبة من دار الكفر.

هذا في الرقبة التي يعتبر فيها الايمان فأما ما لا يعتبر ذلك فيها فلا يحتاج إلى اعتبار ذلك أصلا عندنا.

و هذه المسئلة تتصور في موضعين أحدهما أن يولد للذميين ولد في دار الإسلام فهو محكوم بكفره، و هو أخرس فوصف الإسلام بالإشارة، الثانية أن يجلب صغير من دار الكفر مع أبويه فيتبعهما في الكفر، ثم بلغ و هو أخرس فوصف الإسلام، و لا يتصور

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست