نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 157
فان آلى منها قبل التكفير صح الإيلاء، لأنه صادف زوجية تامة و تحتسب عليه مدة الإيلاء من حين ما يولى، و عندنا من حين الترافع، و إن كان الوطي محرما لأن الزوجية تامة، و تحريم الوطي سبب من جهة الزوج، فلم يمنع ذلك من الاحتساب، كما لو كان الزوج صائما أو محرما.
ثم ينظر فإن وطئها قبل انقضاء المدة و التكفير فقد فعل محرما، لكنه خرج من حكم الإيلاء، و عليه كفارة الظهار، و يحرم عليه الوطي حتى يكفر، و إن صبر حتى انقضت المدة مدة الإيلاء، فقد اجتمع عليه حقان: حق الإيلاء و حق الظهار فحق الظهار يقتضي تحريم الوطي عليه حتى يكفر، و حق الإيلاء يقتضي لزوم الوطي أو الطلاق.
و يقال له: لا يجوز لك أن تطأ قبل التكفير، لكن تطلق فان طلق فقد أو في حقها من الإيلاء، و بقي حكم الظهار، و إن وطئ قبل التكفير فقد فعل محرما لكنه خرج من حكم الإيلاء، و يحنث في يمينه، و تلزمه كفارة اليمين بحكم الإيلاء، و كفارة الظهار لأجل الظهار.
و إن قال أنظرونى حتى أكفر ثم أطأها نظر، فان كان يكفر بالعتق أو بالإطعام انظر، لأن التكفير بهما يحصل في يوم و ما قاربه، و لا يستضر الزوجة بذلك، و إن أراد أن يكفر بالصوم لا ينظر، لأن الصوم شهران، فيطول ذلك و تستضر المرأة فلا تجبر على تأخير المطالبة شهرين آخرين.
فإن أراد الزوج أن يطأ قبل التكفير و امتنعت هي من تمكينه فهل لها الامتناع أم لا؟ فيه وجهان أحدهما لها ذلك، لأن الوطي محرم، فكان لها الامتناع عن التمكين المحرم، و الثاني ليس لها ذلك، بل يقال إما أن تمكنيه و إلا سقط حقك، لأن تحريم الوطي بسبب يختص الزوج و لا يتعلق بالمرأة.
فمن قال لها منعه و هو الأقوى عندنا، فهل يتعين عليه الطلاق؟ قيل فيه وجهان أحدهما يتعين عليه، لأنه إذا تعذر أحد الواجبين المخير فيهما وجب الآخر و تعين.
و الآخر لا يتعين لأنه إنما يتعين إذا تعذر الوطي مع القدرة عليه، و ههنا هو عاجز
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 157