responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 145

ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيبها فيتتابع بي حتى الصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذا انكشف شيء منها، فما لبثت أن نزوت عليها.

فلما أصبحت أتيت قومي فذكرت ذلك لهم و سألتهم أن يمشوا معي إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقالوا لا و الله، فأتيت النبي (صلى الله عليه و آله) فذكرت له ذلك فقال أعتق رقبة، فقلت: و الذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها و ضربت بيدي على صفحة رقبتي، فقال: صم شهرين فقلت و هل أصبت ما أصبت إلا من الصيام؟ فقال أطعم ستين مسكينا، فقلت و الذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، فقال: اذهب إلى صدقة بني زريق فليدفعوا إليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا و كل أنت و عيالك الباقي.

قال فرجعت إلى قومي فقلت ما وجدت عنكم إلا الضيق و سوء الرأي، و وجدت عند رسول الله (صلى الله عليه و آله) السعة و حسن الخلق، و قد أمر لي بصدقتكم.

فإذا ثبت هذا فالظهار محرم بلا خلاف لقوله تعالى «وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً».

و كل زوج يصح طلاقه من حر و عبد فإن ظهاره يصح

غير أنا نعتبر أن يكون بعد الدخول، فأما قبله فلا يصح، و حكى عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العبد، و الظهار لا يصح من الكفار عندنا، و لا التكفير، و قال قوم يصح منهم الظهار و الكفارة بالعتق و الإطعام، و لا يصح بالصوم، و إنما قلنا لا يصح لأن الظهار حكم شرعي فمن لا يقر بالشرع كيف يصح منه، و الكفارة منه لا تصح لأنها يحتاج إلى نية القربة، و ذلك لا يصح منهم، و إذا لم تصح الكفارة لم يصح الظهار لأن أحدا لا يفرق.

فمن قال يصح الظهار من الذمي قال إذا ظاهر من زوجته الذمية، فإن طلقها عقيب الظهار لم يلزمه الكفارة كالمسلم، و إذا أمسك عن الطلاق بعد الظهار حتى مضى زمان أمكنه فيه أن يطلق فلم يفعل، صار عائدا فلزمته الكفارة كالمسلم.

و أما إذا أسلم أحد الزوجين عقيب الظهار فلا يخلو إما أن أسلم الزوج أو الزوجة، فإن أسلمت الزوجة لم يخل إما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فان كان

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست