نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 5 صفحه : 141
كما لو كانت عليلة.
فإذا انقضت المدة و هي مجنونة لم يوقف و لا مطالبة عليه في حقها، لأن الحق يختص بها، و ليست من أهل المطالبة به، لكن يقال له اتق الله و وفها حقها بطلاق أو وطى، فإن طلق فلا كلام، و إن وفاها حقها بالوطي، حنث هيهنا لأنه عاقل قاصد إلى المخالفة.
الإيلاء يصح من الذمي كما يصح من المسلم
لعموم الآية، و قال قوم لا يصح منه الإيلاء فإذا ثبت ذلك و ترافع ذميان إلينا، قال قوم على الحاكم أن يحكم بينهما لقوله تعالى «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ»[1] و قال آخرون هو بالخيار لقوله تعالى «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ[2]» و هو الأظهر في رواياتنا.
إذا كان العربي يحسن العربية و العجمية معا فآلى منها بأي لغة شاء
، فقد صح الإيلاء، لأن اليمين بالله ينعقد بكل لسان.
و إن كان لا يحسن العجمية في الظاهر فأتي بكلمة الإيلاء بالعجمية، سألناه فإن قال هذه كلمة الإيلاء كنت أعرفها و قد آليت بها، صح الإيلاء لما مضى، و إن قال ما عرفت معناه، و إنما تكلمت لأني سمعتها من العجم، فالقول قوله، و لا يكون موليا لأن الظاهر أنه لا يعرفها، فهو كمن سبق لسانه إلى كلمة بغير قصد، و يكون القول قوله مع يمينه، لجواز أن يكون عارفا باللغة.
إذا تكرر الإيلاء منه، فآلى ثم آلى
، فإنه على ضربين أحدهما أن يطلق الإيلاء فيقول: و الله لا أصبتك ثم يقول: و الله لا أصبتك فهما مطلقتان على التأبيد.
و الثاني أن تكون اليمينان مقيدتين، فيقول: و الله لا وطئتك سنة، ثم يقول و الله لا وطئتك سنة أو سنتين، أو نصف سنة، فمتى قيد بالمدة فلا فصل بين أن تتفق المدتان أو تختلفا، فإنهما يتداخلان.
و إذا دخلت إحداهما في الأخرى، فإن أراد بالثانية تأكيد الأولى، كان على ما