responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 140

عليه، لأنه ليس بمكلف، فإن أفاق وقف في الحال، لأن العلة زالت.

فان فاء أو طلق فلا كلام، و إن امتنع فعلى ما مضى، و إن وطئها في حال جنونه لم يحنث، و خرج من حكم الإيلاء، لأن الإصابة قد حصلت، و إنما فقد فيها القصد و فقد القصد لا يمنع من الخروج بها من حكم الإيلاء، ألا ترى أنه لو كان له زوجتان فآلى من إحداهما، ثم وجدها على فراشه، فوطئها ظنا منه أنها غير التي آلى منها خرج من حكم الإيلاء، لوجود الإصابة، و إن كان القصد مفقودا.

و يفارق الحنث لأن الحنث يتعلق به حق الله تعالى، فاعتبر فيه القصد، فلهذا عدم بفقد القصد، ألا ترى أن الذمية إذا كانت تحت مسلم فانقطع دم حيضها، كلفت الاغتسال، فإذا فعلت حل له وطيها، و إن كان هذا الغسل لا يجزيها في حق الله، و إن أجزأ في حق الآدمي.

و قال بعضهم لا يخرج بهذا الوطي من حكم الإيلاء، لأنه وطى لم يحنث به كالوطي فيما دون الفرج، و الأول أقوى عندنا.

فإذا تقرر هذا فمن قال يخرج من حكم الإيلاء لأنه وطى، قال انحلت اليمين فإذا أفاق لم يطالب بالفيئة و لا بالطلاق لأنه وفاها حقها، لكن يقال أنت حالف لأنك ما حنثت، و لكن غير مول لأنه لا مطالبة عليك، فمتى وطئ وجبت عليه الكفارة، و يقوى عندنا أنه لا كفارة عليه، لأن يمينه قد انحلت.

و من قال لم يخرج من حكم الإيلاء قال إذا أفاق هذا فما حكمه؟ فيه وجهان أحدهما يوقف في الحال، فان فاء أو طلق فلا كلام، و إن امتنع فعلى ما مضى، و الوجه الثاني أنه تستأنف له مدة من حين إفاقته، لأن ذلك الوطي و إن لم يخرج فيه من حكم الإيلاء، فقد أوفاها حقها به لتلك المدة، فهو كما لو طلقها طلقة رجعية ثم راجعها، فإنه يستأنف له مدة أخرى.

هذا إذا أصابها حال جنونه، فأما إن آلى منها ثم جنت هي فإما أن تقر في يده، أو تفر منه، فان فرت و هربت لم تحسب المدة عليه، لأن العذر من جهتها كما لو نشزت العاقلة، و إن كانت في قبضته فالمدة محسوبة عليه، لأنه متمكن من وطيها،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست