responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 137

و إذا آلى منها و هو غائب صح الإيلاء

لعموم الآية، و يكون المدة محسوبة عليه، و هكذا لو آلى و هو حاضر ثم غاب، لأن العذر من جهته، و على مذهبنا لا يمكن أن تحسب المدة عليه، لأنا بينا أن المدة تكون من حين الترافع، و هذا لا يتم مع الغيبة إلا إذا بلغ المرأة، فارتفعت إلى الحاكم و ضرب لها المدة، فإنه يصح ذلك.

فإذا ثبت أنه يتربص فإذا انقضت المدة حلت عليه المطالبة، فإما أن يوكل في المطالبة عنها فللوكيل مطالبته بالفيئة أو بالطلاق، فان طلق فقد أوفاها حقها، و إن لم يطلق طولب بالفيئة بحسب القدرة، فإن امتنع كان حكمه ما تقدم.

و إن فاء فيئة المعذور قيل له إما أن تسير إليها فتفيء هناك و إما أن تستدعيها إليك فأيهما فعل جاز.

هذا إذا كان الطريق مسلوكا فأما إن كان مخوفا قيل له عليك المسير متى قدرت عليه.

إذا آلى منها ثم جن فالمدة محسوبة عليه

، لأن العذر من جهته في زوجية تامة، فإذا انقضت المدة و الجنون بحاله لم يوقف، لأنه غير مكلف، فمتى عاد عقله وقف مكانه، لأن العذر قد زال.

و إذا آلى ثم أحرم أو أحرم ثم آلى صح الإيلاء و احتسب عليه المدة، لأنه آلى في زوجية تامة، و العذر من جهته، فإذا انقضت و هو على الإحرام طولب فان طلق فقد وفاها حقها، و إن قال أنا أفيء قلنا لا يسوغ لك الفيئة، لأنك تفسد العبادة و يجب عليك الكفارة، ثم ينظر فإن أقدم على الفيئة فقد وفاها حقها، و خرج من الإيلاء، و أفسد الإحرام، و عليه ما يلزمه من الكفارة و فساد الحج و العمرة.

و إن قال أمهلوني حتى أحل و أفيء الآن فيئة معذور، قلنا ليس لك ذلك، لأن العذر من جهتك، و ليس كذلك المرض، فإنه من جهة الله تعالى و عندي أنه يقبل منه فيئة المعذور.

إذا تظاهر منها و عاد ثم آلى أو آلى ثم ظاهر صح الإيلاء

، لأنه صادف زوجية تامة، و المدة محسوبة، لأن العذر من جهته، فإذا انقضت وقف، فان طلق فقد وفاها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست