responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 136

المدة إنما تضرب إذا امتنع من جماعها بعقد يمين، و هيهنا قد حصل المنع بغير يمين.

هذا في جميع هذه الأعذار إلا الحيض فإنه لو آلى منها و هي حائض، لم يمنع الحيض من ابتداء المدة، و أما إن وجدت الأعذار في أثناء المدة، قطعت الاستدامة أيضا كما منعت الابتداء.

و الفصل بين الحيض و بين غيره أن الحيض لو منع الابتداء أو قطع الاستدامة أدى إلى أن لا يتم تربص واحد في غالب العرف، فان العرف أن تحيض المرأة في كل شهر حيضة، فيفضي إلى منع التربص بكل حال، و إذا ثبت أنه يقطع الاستدامة و يمنع الابتداء فمتى زالت هذه الأعذار استأنف و لم يبن على ما مضى، لأن من شأن هذه المدة المتابعة، مثل صوم كفارة الظهار و القتل و الجماع.

هذا إذا كانت الأعذار من جهتها، فان كانت من جهته، فالذي يكون من جهته الصوم و الإحرام و الاعتكاف الواجب و الحبس و المرض، فإذا كانت موجودة فآلى منها ضربنا له المدة، و لم تمنع هذه الأعذار من ضرب المدة في حقه، لأن الذي عليها التمكين و قد فعلت، و هكذا الحكم إذا كانت الأعذار معدومة في الابتداء فضربت المدة ثم حدثت في أثناء المدة فإنها لا يقطع الاستدامة أيضا لما مضى.

هذا في كل هذه الأعذار منهما إلا في شيئين منها ارتداد منهما أو من أحدهما أو طلاق رجعي فإن هذين يمنع كل واحد منهما الابتداء، و يقطع الاستدامة، لأن المدة إنما يضرب في زوجية كاملة و هذه ناقصة، لأنها تجري إلى بينونة.

فأما إن وجدت الأعذار من جهته عند انقضاء المدة نظرت، فان كان مرضا أو حبسا بغير حق فهذا معذور يفيء فيئة المعذور، فان فاء فيئة معذور أو طلق فقد خرج من حكم الإيلاء، و إن امتنع منهما فهل يطلق عليه الحاكم؟ على ما مضى من الخلاف.

فأما إن كان محبوسا بحق بدين عليه، و هو قادر على الخروج منه، فهذا قادر على الفيئة لكنه يمتنع ظلما، فان عليه أن يقضي الحق و يخرج فإذا لم يفعل فقد ترك فيئة القادر مع القدرة عليه، فيقال إما أن تقضى الحق و تفيء أو تحملها إليك إلى الحبس أو تطلق، فان لم يفعل فعلى ما مضى من الخلاف.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست