responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 133

فصل في التوقيف في الإيلاء

إذا آلى من امرأته تربص أربعة أشهر لا مطالبة عليه

، لقوله تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» [1] فإذا ثبت أن لا مطالبة قبل انقضائها، فإذا انقضت المدة وقف ليفيء أو يطلق، فان فاء خرج من حكم الإيلاء، و إن طلقها فقد وفاها حقها لهذه المدة، و إن امتنع من الفيئة و من الطلاق حبس عندنا و ضيق، على ما مضى، و لا يطلق عليه السلطان، و قال بعضهم يطلق.

فإذا انقضت المدة فعفت عن المطالبة فإن لها المطالبة بحقها بالفيئة أو بالطلاق عقيب عفوها، و لا يسقط ذلك بعفوها، لأن المطالبة وجبت لها بالامتناع من الجماع بعقد يمين، و هذا يتجدد حالا فحالا، و زمانا بعد زمان، فإذا عفت صح فيما وجب لها، و لم يصح فيما سيجب لها.

إذا آلى من زوجته الأمة، ضربنا له المدة كالحرة

، فإذا انقضت وقف لها و كانت بالخيار بين المطالبة و ترك المطالبة، لا حق لسيدها فيه، مثل الرد بالعيب، و حقها من القسم، و هكذا ولي المعتق بعد انقضاء المدة لا مطالبة له لأنه حق لها، لكن يقال للزوج اتقي الله و وفها حقها بفيئة أو طلاق، فقد توجه عليك، لكن قد تعذر بالمطالبة فإن فعل فقد أحسن، و إن أبى فلا مطالبة عليه لغير زوجته.

رجل له امرأتان زينب و عمرة

، فقال لزينب إن قربتك فعمرة طالق، عندنا لا يكون موليا لأنه ما حلف بالله، و عند من أجازه قال قد آلى من زينب، لأنه لا يمكنه وطيها بعد التربص إلا بضرر، و هو وقوع الطلاق على عمرة، فهو مول منها و أما عمرة فما آلى منها، لأنه علق طلاقها بصفة هي وطى زينب و متى وطئ عمرة فلا ضرر عليه في وطئها، فلهذا لم يكن موليا منها.


[1] البقرة: 226.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست