responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 131

معنى ما قلناه في أصل المسئلة، يعنى باقيا في التي يتعلق الحنث بوطيها.

و إن ماتت واحدة منهن انحلت اليمين، لأن الحنث إنما يقع بوطي الأربعة كلهن، فإذا ماتت واحدة منهن لم يمكنه وطى الأربع، و كان له وطي الباقي، و لا يحنث، لأن الميتة لا حكم لوطيها في حقها، بل يجب عليه الغسل و الحد في قول من أوجب عليه الحد عندنا، و عند غيرنا، و أما هي فلا يتعلق بها حكم من أحكام هذا الوطي، لأنه لو وطئ الثلاث البواقي ثم وطئ هذه الميتة لم يحنث، لتعذر الحنث فإذا تعذر الحنث سقط حكم الإيلاء، كما لو حلف لا وطئ خمسة أشهر فدافع أو هرب حتى مضت كلها خرج من حكم الإيلاء، لتعذر الحنث.

و يفارق إذا طلق ثلاثا لأن الإيلاء باق في الباقية، فإن الحنث ما تعذر، و هو أن يطلق المطلقات فتعلق الحنث بوطي الباقية، فلهذا كان الإيلاء باقيا فيها، و هيهنا قد تعذر الحنث، لأنه لا يتعلق الحنث بوطي الميتة، فبان الفصل بينهما.

إذا قال و الله لا قربت واحدة منكن، كان موليا عنهن كلهن لأن بقوله لا أقرب واحدة منكن قد منع نفسه من كل واحدة منهن، بدليل أنه متى وطئ واحدة منهن حنث في يمينه، و يفارق هذه المسئلة الأولى، لأنه لا يحنث بوطي واحدة و لا بوطي ثلاث فلهذا لم يكن موليا في الحال عنهن كلهن.

فإذا ثبت أنه مول عنهن كلهن في الحال ضربنا له المدة، فإذا انقضت وقف لهن كلهن ليفيء أو يطلق، فان طلق واحدة أو ثلاثا كان الإيلاء ثابتا في الباقية، و إن وطئ واحدة حنث و انحل الإيلاء في البواقي.

و الفصل بين الفيئة و الطلاق هو أن اليمين لا ينحل بالطلاق، لأن الحنث لا يقع به، فلهذا كان الإيلاء قائما فيمن لم يطلقها، و ليس كذلك الفيئة لأنه لما وطئ واحدة منهن حنث في يمينه، لأنه منع نفسه عن وطى واحدة شايعة منهن لا بعينها فأيتهن وطئها كانت التي آلى منها و منع نفسه عنها، و انحلت اليمين في البواقي، لأنه إذا حنث مرة لم يعد الحنث مرة أخرى فبان الفصل بينهما.

فان حلف لا وطئ واحدة منهن ثم قال نويت فلانة لواحدة بعينها تعين الإيلاء

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست