responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 124

إذا قال أنت حرام على لم يتعلق به حكم عندنا

، لإطلاق، و لا عتاق، و لإظهار و لا يمين في إيلاء، و لا غيره، نوى أو لم ينو، و فيه خلاف [ذكرناه في الخلاف].

إذا قال لها إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت

، عندنا لا يتعلق به حكم لا عتق و لإظهار، لأنه مشروط و هما. لا ينعقدان بشرط، و لا يتعلق به إيلاء لأنه ليس بيمين بالله، و عندهم علق عتق عبده بشرطين إصابة و ظهار، فلا يعتق إلا بوجودهما، و ليس الشرطان على الترتيب، بل كيف وجدا وقع العتق تقدم العتق أو تأخر.

فإذا ثبت هذا فلا يكون موليا لأن المولى لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر و هذا يمكنه الفيئة بغير ضرر، فإنه إذا وطئ لم يعتبر العتق، لأنه ما وجد شرط عتقه.

ثم لا يخلو إما أن يطأها أولا أو يظاهر، فان وطئ أولا خرج من حكم الإيلاء و له أن يطأ بعد هذا ما شاء، و لا يعتق العبد، لأنه ما وجدت صفة عتقه، و إن تظاهر بعد هذا عتق العبد لكن لا يجزيه عن ظهار.

هذا إذا تقدم الوطي، فإن تقدم الظهار فتظاهر منها لم يعتق العبد لأن شرط عتقه لم يوجد، لكن قد صار موليا عند من أجاز الإيلاء بغير اسم الله، و يتربص أربعة أشهر، فإن فاء عتق العبد، لأنه وجد شرط عتقه، و خرج بالفيئة عن الإيلاء، و العبد لا يجزيه عن ظهار، لأنه عتق عبده قبل عقد الظهار، فلا يقع عنه.

إذا تظاهر من امرأته ثم عاد و وجبت الكفارة في ذمته

، ثم قال لها إن أصبتك فلله على أن أعتق عبدي عن ظهاري، أو هذا العبد عن ظهاري، فإن كان نذر طاعة و تبرر فمتى وقع لزمه الوفاء به.

و إن كان نذر لجاج يمنع به نفسه أو يوجب عليها فعل شيء كالأيمان، مثل أن يقول إن دخلت الدار فلله على عتق عبدي، و إن لم أدخل الدار فلله على كذا فإذا وجد الشرط لزمه نذره عندنا و عندهم، و هو بالخيار بين الوفاء به و بين أن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست