responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 12

منه في الظاهر.

و جملة ما عندنا في هذه المسئلة أنه ما لم يكن له نية لم يقع شيء أصلا لا في الحال و لا فيما بعد، و إن كانت له نية و كان الزمان زمان السنة فنوى الإيقاع في الحال وقع، و إن قصد في المستقبل أو كان زمان البدعة فأوقع في الحال لم يقع منه شيء على حال.

إذا قال أنت طالق طلقة حسنة فاحشة أو جميلة قبيحة أو تامة ناقصة

، فعندهم تطلق في الحال، لأنه إذا كان زمان بدعة فقد وصفها بأنها قبيحة، و إن كان زمان سنة فقد وصفها بأنها جميلة، و أيهما كان فقد وجد في وقته، و لأنه وصفها بصفتين متضادتين لا يجتمعان فسقطتا و كان كأنه قال أنت طالق و لم يزد فيها.

و الذي نقوله في هذه المسئلة هو أنه إن كانت له نية مطابقة بأن تكون طاهرا طهرا لم يقر بها فيه بجماع و نوى الإيقاع، وقعت واحدة في الحال و لم يقع فيما بعد شيء، و إن كانت النية بخلاف ذلك على كل حال أو كان الزمان زمان حيض لم يقع شيء على حال.

إذا قال أنت طالق الآن أو في هذا الحين أو في هذا الوقت أو في هذه الساعة

، إن كان الطلاق يقع عليك للسنة، نظرت فان كان الحال زمان السنة وقع الطلاق.

و يقوى في نفسي أنه لا يقع لأنه معلق بشرط، و إن كان الزمان زمان البدعة لم يقع الطلاق عندنا، و عندهم لأن الشرط ما وجد، و إذا لم يقع الطلاق انحلت اليمين، و لا يقع بعد هذا و إن طهرت، لأنه شرط أن يقع الآن على صفة، فإذا لم يقع انحلت اليمين.

و إذا كانت بالضد من هذه فقال لها أنت طالق الان أو في هذا الحين أو في هذا الوقت أو في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع عليك للبدعة، فعندنا لا يقع أصلا و عندهم إن كان الزمان زمان البدعة وقع، و إن كان زمان السنة لم يقع في الحال و لا فيما بعد من زمان البدعة لما مضى من التعليل.

إذا قال إحدى هاتين المسئلتين لمن ليس لطلاقها سنة و لا بدعة، فعندنا لا يقع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست