responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 115

موليا، و قال بعضهم إذا حلف لا وطئها، كان موليا يوقف و لو أنه حلف لا وطئها يوما.

و إنما قلنا ما ذكرناه لقوله تعالى «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» فأضاف إليهم بلفظ الملك مدة الأربعة، فثبت أن ما بعدها ليس له، و أيضا فلو لا أنه يريد بالفيئة ما يقتضي الغفران لما أخبر عن الغفران عنه و الذي اخترناه مذهب علي (عليه السلام) و جماعة من الصحابة، و خلق من التابعين، و الفقهاء ذكرناهم في الخلاف.

و حكى أن عمر كان يطوف بالمدينة ليلا بنفسه يتتبع ما يطلع عليه، فلما كان ذات ليلة مر بباب دار لقوم فسمع امرأة تقول:

ألا طال هذا الليل و أزور جانبه * * *و أرقنى ألا خليل الاعبه

فو الله لو لا الله لا شيء فوقه * * *لزعزع من هذا السرير جوانبه

مخافة ربي و الحياء يكفني * * *و أكرم زوجي أن ينال مراكبه

ثم قالت يهون على عمر بن الخطاب وحدتي و غيبة زوجي، فلما كان من الغد استدعى المرأة فسأل عن زوجها فقالوا غائب في الجهاد، فاستدعى عجائز من قريش فقال لهن: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقلن شهرين فقال فثلثة، قلن يقل صبرها، فقال أربعة فقلن يفنى صبرها، فبعث عمر إلى أهل الجهاد فرد من كان غائبا عن زوجته أكثر من أربعة أشهر ثم ضرب مدة الغيبة للمجاهدين أربعة أشهر.

فإذا ثبت ما قلناه فحكم الإيلاء عندنا أن له التربص أربعة أشهر، فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفيئة أو الطلاق: فمحل الفيئة بعد انقضاء المدة، و هو محل الطلاق.

و لا تبين بطلقة إذا انقضت المدة، و في الناس من قال تبين، فأما قبل انقضائها فليس بمجل للفيئة، و المدة حق له، كمن عليه دين إلى أربعة أشهر، فالأجل حق له، و ليس بمحل لقضاء الدين قبل انقضائه، فإن فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله، كمن عليه دين إلى أجل فعجله قبل محله، و فيه خلاف ذكرناه في الخلاف.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 5  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست