responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 84

و الباقي للبنت، و لا شيء لبنت الابن.

و قال المخالفون للبنت النصف ستة و لبنت الابن سهمان السدس، و للزوج الربع ثلاثة، و للأبوين السدسان أربعة، يعول من اثنى عشر إلى خمسة عشر.

فان كان مع بنت ابن، ابن ابن فان بنت الابن تسقط بالأخ، لأن المسئلة لا تعول بالعصبات و إنما تعول بذي فرض، فرجع المسئلة مع عولها إلى ثلثة عشر.

أولاد الصلب بنت و ابن و بنت و بنون و بنات و ابن و ابنان و بنت سواء كانوا الذكور أكثر أو الإناث المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف.

و هكذا ولد الولد يقوم مقام الولد، سواء فرادى و جماعة بلا خلاف إلا أن عندنا يأخذ كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، و عند الفقهاء يأخذ كل منهم نصيب من لو كان للصلب: لبنت الابن نصف المال و البنات الابن الثلثان و لبنت الابن و ابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، و هكذا بنات الابن و ابن الابن و بنت الابن و بنو ابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، و ولد البنت لا يرث عندهم مع العصبة، و مع عدمهم فيه خلاف.

ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، لبنت الابن النصف، و لبنت ابن الابن السدس، تكملة الثلثين، و تسقط بنت ابن ابن الابن.

المسئلة بحالها معهن أخ لهن: ثلث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، معهن أخ لهن نظرت فان كان الأخ مع بنت الابن فان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و يسقطان الآخران و إن كان الأخ مع بنت ابن الابن، فإن لبنت الابن النصف و الباقي بين بنت ابن ابن و أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين، و إن كان الأخ مع بنت ابن ابن ابن للبنت [1] النصف، و لبنت ابن الابن السدس، و الباقي بين بنت ابن ابن ابن و أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين.

و عندنا أن المال لبنت الابن، و يسقط الباقون.

على حال: ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، مع كل واحدة عمة و عمتها:


[1] يعنى بنت الابن.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست