responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 51

فصل في ذكر الأوصياء

لا تصح الوصية إلا إلى من جمع صفات خمسة:

البلوغ، و العقل، و الإسلام، و العدالة، و الحرية، و متى اختل شيء منها بطلت الوصية.

و إنما راعينا البلوغ لأن الصبي لا يجوز أن يكون وصيا لقوله (عليه السلام): رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، و في بعضها حتى يبلغ، و إذا كان كذلك لم يكن لكلامه حكم، و من كان كذلك لا يجوز أن يكون وصيا و لأنه مولى عليه في نفسه، فلا يجوز أن يكون وليا لغيره.

و راعينا العقل لأن من ليس بعاقل ليس بمكلف و من لا يكون مكلفا لا يجوز أن يكون وصيا و لقوله عليه الصلاة و السلام: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق.

و الإسلام لا بد منه، لأن الكافر فاسق، و المسلم لا يجوز أن يوصي إلى كافر و لا فاسق لأنهما ليسا من أهل أمانة و الوصية أمانة.

فأما إن أوصى كافر إلى مسلم صحت وصيته و وصية الكافر إلى الكافر، و الذمي إلى الذمي، فإن كان غير رشيد في دينه فلا يصح أن يكون وصيا و إن كان رشيدا فهل يجب أن يكون أمينا أو لا؟ قيل فيه وجهان أحدهما يصح، و الآخر لا يصح لأنه فاسق، و الفاسق لا يولى الولاية.

و يجب أن يكون عدلا لأن الوصية أمانة و لا يؤتمن إلا العدل.

و الحرية شرط، لأن المملوك لا يملك من نفسه التصرف، و فيه خلاف، و حكم المدبر و أم الولد و المكاتب و الذي نصفه حر حكم العبد سواء.

إذا ثبت أن هذه الخمسة أوصاف شرط في صحة الوصية، فمتى تعتبر هذه الأوصاف؟ قيل فيه ثلاثة أوجه:

أحدها حين وفاة الموصى، لأن نظره و تصرفه تثبت بعد الوفاة، فعلى هذا تصح

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست