responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 43

ذلك رجوعا عن الوصية لأن الاسم قد زال، و كذلك من أوصى بطعام فجعله سويقا كان ذلك رجوعا عنها لمثل ذلك، و إن كان أوصى بخبز فدقه و جعله فتيتا فلا يكون رجوعا لأن الاسم لم يزل عنه، و هو الصحيح، و في الناس من قال يكون رجوعا لأنه انتقل إلى اسم أخص.

و لو أوصى له بقفيز حنطة بعينها، ثم خلطه بطعام مثله أو دونه أو أجود منه فإن الوصية تبطل لأن الموصى به لا يمكن تسليمها إليه كما أوصى له به، و إن أوصى له بقفيز طعام مشاعا ثم خلطه بغيره بمثله أو بدونه فالوصية صحيحة و إن خلطه بأجود منه بطلت الوصية لأنه لا يقدر على تسليم الموصى به إلا زائدا فإذا كان زائدا فلا تصح الوصية.

العطايا على ضربين مؤخرة و منجزة

فالمؤخرة مثل أن يوصى أن يتصدق عنه أو يحج عنه حجة التطوع، أو يباع بيع محاباة، فهذا كله صحيح، سواء كان في حال صحته أو حال مرضه، سواء أوصى به دفعة واحدة أو دفعة بعد أخرى، لأن حال الاستحقاق واحدة، و هي بعد الموت و يعتد ذلك من الثلث بلا خلاف.

و العطية المنجزة هي ما يدفعه بنفسه مثل أن يعتق أو يحابي أو يتصدق أو يهب و يقبض، و لا تخلو هذه من أحد أمرين إما أن يكون في حال صحته أو حال مرضه فان كان في حال صحته، فان كذلك يصح، و يعتبر ذلك من رأس المال و إن فعله في حال مرضه، فالأمراض على ضروب ثلاثة: مرض لا يتعلق به حكم، و مرض يكون معه كلام و لا يكون لكلامه معنى، و مرض معه كلام و له حكم.

فأما المرض الذي لا يتعلق به حكم مثل الصداع و الرمد و حمى خفيفة فان هذا كله لا يتعلق به حكم لأنه لا يخاف منه التلف، و إن أعطى فيه يكون من رأس المال و هكذا المسلول و المفلوج لأنه لا يتعجل موته، و يبقى زمانا كثيرا.

الضرب الثاني من المرض و هو إذا عاين الموت و شخص بصره و احمرت وجنتاه أو شق جوفه و بانت حشوته أو وسط أو رفع في ماء قاهر و لا يحسن السباحة فإنه لا حكم لكلامه، لأنه بحكم الأموات، بدلالة أنه لو قتل لما وجب على قاتله القود

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست