responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 347

فإذا قلنا لا يعود حكم الصفة فدليله قوله (صلى الله عليه و آله) «لا طلاق قبل نكاح» و هذا طلاق قبل النكاح، و هكذا الحكم في الظهار و الإيلاء على ما بيناه حرفا بحرف، فإنه لا يقع عندنا شيء من ذلك، و عندهم على ما قلناه في الطلاق.

و جميع ذلك إذا علق بالصفة بلا نية فأما إن قيدها بالنية فقال نويت أن يكون أول كل سنة المحرم، و كان حلف في رمضان، قيل له في الحكم ابتداء المدة عقيب يمينه، و يحتمل ما نواه و لا يقبل منه في الحكم، لأنه يدعي خلاف الظاهر فإن ألزم الحكم كان على ما مضى، و إن ألزم ما بينه و بين الله كان ابتداء المدة من حين نواها، و يكون الحكم على ما مضى، و هذا أيضا مما لا نحتاج إليه على ما قررناه.

الطلاق قبل النكاح لا ينعقد و فيه خلاف.

إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف درهم

، فقال لها قد طلقتك ثلاثا بألف درهم صح، و ملك الزوج العوض المسمى، و انقطعت الرجعة عند المخالف، و عندنا لا يصح لأن الطلاق الثلاث لا يقع عندنا بلفظ واحد، و لا يجب أن نقول هيهنا إنما يقع واحد، لأنها إنما بذلت العوض في الثلاث، فإذا لم يصح الثلاث وجب أن تبطل من أصله.

إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف

فقال طلقتك ثلاثا و سكت عن ذكر الألف كانت عندنا مثل الأولى، و لا يصح بمثل ما قلناه، و عندهم صح الخلع أيضا و لزم العوض و انقطعت الرجعة، لأن كلامه إجابة إلى ما التمسته و طلبته، فلم يفتقر إلى ذكر الألف، كما لو قال بعني بألف فقال بعتكه، و لم يذكر الألف، صح البيع.

إذا قالت له إن طلقتني ثلاثا فلك على ألف

فطلقها ثلاثا صح الخلع عند المخالف و عندنا لا يصح لأن الطلاق الثلاث لا يقع بلفظة واحدة.

إذا قالت له طلقني ثلاثا على أن لك على ألفا فطلقها صح الخلع

، و لزمها ألف و انقطعت الرجعة، و عندنا لا يصح لما قلناه، و لأنه طلاق بشرط.

إذا اختلعا لم يخل من أحد أمرين

إما أن يكون بصريح الطلاق، أو بكناياته فان كان بصريح الطلاق و هو الطلاق فحسب عندنا، و عندهم و الفراق و السراح،

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست