responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 275

و إن لقنها السورة كلها أو ثلاث آيات كان قبضا، و إن كان أقل من ثلاث آيات فعلى الوجهين.

فان تزوج مسلم كتابية على أن يلقنها سورة من القرآن، فان كان ذلك للتبصر و النظر و الاهتداء به و طمع الزوج بإسلامها صح، و إن كان إنما تريد المباهاة بأنها تحفظ قرآن المسلمين، لم يصح، و كان المهر فاسدا، و يلزمه مهر المثل إذا دخل بها عندنا.

فان تزوج مشرك مشركة على أن يلقنها التورية و الإنجيل، فالمهر فاسد، لأنه كلام مبدل مغير، فلا يصح أن يكون صداقا، و إن ترافعوا إلينا و كان قبل التقابض أفسدنا المهر، و لها مهر مثلها، و إن كان بعد التلقين حكم بأنه قبض و استيفاء، لأنه قبض منهم فهو كالميتة و الدم و لحم الخنزير.

فأما إن تزوج مسلم كتابية على أن يلقنها شيئا من التورية فالمهر فاسد، لأنه مبدل منسوخ، و الحاكم يفسخ ذلك، سواء كان ذلك قبل التعليم أو بعده، لأن هذا ليس بصداق عند المسلم.

و إن كان الصداق تعليم شعر، فان كان هجوا أو فحشا لم يصح، و كان لها مهر مثلها، و إن كان حكما و زهدا في الدنيا صح.

إذا أصدقها تعليم سورة معينة ثم طلقها فلا يخلو أن يكون بعد التلقين أو قبله فان كان بعده: فان كان بعد الدخول فقد وفاها الصداق، و استقر بالدخول، و إن كان قبل الدخول رجع عليها بنصف اجرة مثل ما علمها، لأن العين غير موجودة، و إن طلقها قبل التعليم، فان كان بعد الدخول فقد استقر التعليم عليه، و إن كان قبل الدخول استقر نصف التعليم عليه.

و هل له أن يلقنها ما استقر عليه؟ قيل فيه وجهان أحدهما له ذلك من وراء حجاب و هو الأقوى عندي، و الثاني ليس له تلقينها لأنها أجنبية، فإذا خاطبها و لقنها لا يؤمن الافتتان بها و هو الأقوى عندهم.

فمن قال يلقنها فلا كلام، و من قال لا يلقنها كان بمنزلة الصداق المعين تلف

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست