responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 250

و هذا أكثر من الذي يخنق و يفيق، و أيهما كان فلصاحبه الخيار، و إن غلب على عقله لمرض فلا خيار، فإن بريء من مرضه، فان زال الإغماء فلا كلام، و إن زال المرض و بقي الإغماء فهو كالجنون فلصاحبه الخيار، و قد روى أصحابنا أن جنون الرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها.

و أما الجب فعلى ضربين أحدهما يمنع الجماع، و الثاني لا يمنعه، فان كان يمنع الجماع مثل أن جب كله أو بقي بقية لكنه لا يجامع بمثله فلها الخيار، و إن بقي منه ما يولج بمثله بقدر ما يغيب عنه في الفرج قدر حشفة الذكر فلا خيار لها، لأن كل أحكام الوطي يتعلق بهذا.

و أما العنين فهو الذي لا يأتي النساء و بيانه يأتي في بابه، فإن بان خصيا و هو المسلول الخصيتين أو بان خنثى، و هو الذي له ما للذكر و الأنثى و حكم بأنه ذكر فهل لها الخيار قيل فيه قولان أحدهما لها الخيار لأن عليها نقيضه، و الثاني لا خيار لها لأن الخصى يولج و يبالغ أكثر من الفحل و إنما لا ينزل.

و أما الخنثى فإنه يجامع كالرجل و إنما هناك خلقة زائدة فهو كما لو كان له إصبع زائدة، و هذا الوجه أقوى، و إن بان عقيما و هو الذي لا يولد له، فلا خيار لها لأنه يجامع كغيره، و فقد الولد لا يتعلق به لأنه من فعل الله.

و أما المرأة إن كانت رتقاء و هي المسدودة الفرج نظرت فإن بقي منه ما لا يمنع دخول الذكر فيه فلا خيار له، و إن منع دخول الذكر فيه كان له الخيار، و إن أراد الزوج أن يفتق المكان كان لها منعه لأنها جراحة، و إن اختارت إصلاح نفسها لم تمنع لأنه تداوي، فان عالجت نفسها فزال سقط خياره، لأن الحكم إذا تعلق بعلة زال بزوالها.

و أما إن كان بها قرن فالقرن عظم في الفرج يمنع الجماع، و قال أهل الخبرة العظم لا يكون في الفرج لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها، و هو الذي يسمى العفل [1] يكون كالرتق سواء: إن لم يمنع الجماع فلا خيار له، و إن منع فله


[1] العفل كثرة شحم ما بين رجلي التيس و الثور و نحوهما و لا يكاد يستعمل إلا في الخصي.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست