responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 239

و فيه خلاف.

قد بينا أن نكاح أهل الشرك صحيح، فإذا أسلموا أقروا على ما يجوز في شرع الإسلام، و أما مهورهم فان كانت صحيحة ثبتت، قبضت أو لم تقبض، و إن كانت فاسدة و تقابضوا أقروا عليه، و إن كان المقبوض بعضه سقط بقدره من مهر المثل.

إذا تزوج كتابي بمن لا كتاب لها كالمجوسية أو الوثنية، ثم ترافعا إلينا

فإن كان بعد إسلامهم أقروا عليه، لأن النبي (صلى الله عليه و آله) لم يستفصل غيلان حين أسلم و تحته عشر فقال له أمسك أربعا و فارق سائرهن، و إن ترافعوا إلينا قبل الإسلام أقررناهم عليه و قال شاذ منهم لا يقرون عليه.

كل فرقة كان موجبها اختلاف الدين كان فسخا لا طلاقا و فيه خلاف.

كل من خالف الإسلام لا يحل مناكحته و لا أكل ذبيحته على الصحيح من المذهب، و في أصحابنا من أجازهما و هو مذهب جميع المخالفين إذا كان ممن يقر على دينه ببذل الجزية.

و أما الوثني فلا يحل مناكحته و لا أكل ذبيحته، و لا يقر ببذل الجزية بلا خلاف و المجوسي كالوثني في جميع الأحكام إلا في باب الإقرار على دينه ببذل الجزية، فإنهم يقرون عليه.

و من تولد بين كتابي و غير كتابي نظرت، فان كانت الأم كتابية و الأب غير كتابي لم تحل ذبيحته عندنا، و عند بعضهم، و قال بعضهم: يحل، و كذلك حكم النكاح سواء.

إذا ترافع مشركان إلى حاكم المسلمين لم يخل من ثلاثة أحوال:

إما أن يكونا ذميين، أو مستأمنين، أو ذميا و مستأمنا، فالذمى من له ذمة مؤبدة و المستأمن من دخل إلينا بأمان، و تسمى الذمي أهل العهد.

فان ترافع إليه ذميان لم يخل من أحد أمرين إما أن يكونا من أهل ملة أو ملتين:

فان كانا من أهل ملة واحدة يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين، فهل عليه أن يحكم بينهما؟ قيل فيه قولان: أحدهما يجب عليه، و الثاني بالخيار بين أن يحكم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست