responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 211

فذلك حق الله فيصح أن تغتسل ليستوفي الزوج حقه من جواز الوطي، و إذا تعذر حق الله استوفي حق الزوج، و كذلك لو كانت مسلمة مجنونة، فلزوجها إجبارها على ذلك و إن كان لا يصلح منها النية كالكافرة، و نحن لا نحتاج إلى هذا لأنا قد بينا أنه ليس من شرط استباحة الوطي الغسل.

فأما الغسل من الجنابة فهل له إجبارها عليه أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما ليس له ذلك لأن الاستمتاع بها جائز قبل الغسل و بعده، و الثاني له إجبارها لأن النفس تعاف الاستمتاع بمن كانت جنبا و الأول أقوى.

و هاتان المسئلتان أصل: كل ما منع الاستمتاع بها فعليها إزالة المانع قولا واحدا، و كل ما يمنع كمال الاستمتاع فعلى قولين أقواهما أنه لا يجب عليها لأن الأصل براءة الذمة.

و إذا طال شعر بدنها و أظفارها، فان كان على صفة يمنع الاستمتاع فله إجبارها على إزالته، و إن لم يمنع غير أنه يعاف، فعلى قولين لأن العشرة الأشياء التي هي الحنيفية خمس في الرأس، و خمس في الجسد مسنونة بلا خلاف، و له منعها من البيعة و الكنيسة و الخروج من بيتها، فأما منعها من شرب المسكر من الخمر فقدر ما يسكرها له منعها و القدر الذي لا يسكر قيل فيه قولان.

و إن كانت مسلمة و أرادت شرب النبيذ على مذهب أبي حنيفة فعندنا يجب عليه منعها و من وافقنا في التحريم قال إن كانت تعتقد تحريمه كان له منعها عن قليله و كثيره و إن كانا ممن يعتقدان تحليله كان له المنع من القدر الذي يسكر، و عما لا يسكر على قولين، و هكذا إن كانت تعتقد إباحته و هو يعتقد تحريمها سواء، و قال بعضهم له منعها عن شرب قليله و كثيرة بكل حال مثل ما قلناه لأن الذي يسكر لا طريق إليه لاختلاف العادات فيه.

و أما منعها من أكل لحم الخنزير قيل فيه قولان أقربهما أنه ليس له ذلك.

و أي زوجة كانت، مسلمة كانت أو مشركة، إذا أرادت أن تأكل مثل الثوم و البصل فهل له منعها أم لا؟ على قولين أقربهما أنه ليس له ذلك.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست