responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 210

أكل ذبائحهم و نكاح حرائرهم.

فأما السامرة و الصابئون فقد قيل إن السامرة قوم من اليهود، و الصابئون قوم من النصارى، فعلى هذا يحل جميع ذلك، و الصحيح في الصابي أنهم غير النصارى لأنهم يعبدون الكواكب، فعلى هذا لا يحل جميع ذلك بلا خلاف.

فأما غير هذين الكتابين من الكتب الأخر، لأن الله تعالى أنزل كتبا زبر الأولين و صحف إبراهيم و الزبور على داود، فان كان من أهل هذه الكتب فلا يحل نكاح حرائرهم و لا أكل ذبائحهم.

الضرب الثاني الذين لا كتاب لهم و لا شبهة كتاب، فهم عبدة الأوثان فلا يحل نكاحهم و لا أكل ذبائحهم، و لا يقرون على أديانهم ببذل الجزية، و لا يعاملون بغير السيف أو الإسلام بلا خلاف.

الضرب الثالث من له شبهة كتاب و هم المجوس، قال قوم هم أهل الكتاب كان لهم كتاب ثم نسخ و رفع من بين أظهرهم، و قال آخرون: ما كان لهم كتاب أصلا و غلب التحريم، فقيل على القولين: بحقن دمائهم ببذل الجزية، و تحريم مناكحتهم و ذبائحهم بلا خلاف، إلا أبا ثور فإنه قال يحل مناكحتهم، و قد أجاز أصحابنا كلهم التمتع بالكتابية، و وطيها بملك اليمين، و رووا رخصة في التمتع بالمجوسية.

فمن أجاز نكاح الذمية، فالكلام في أحكام الزوجية، فمن ذلك أن لها على زوجها حقا و لزوجها عليها حق، تستحق عليه المهر و النفقة و السكنى و القسم و أحكام المولى و تطالب عند انتهاء المدة بالفئة أو الطلاق كالمسلمة، و أما حقه عليها فأن تسكن بحيث يسكنها، و تمكنه من الاستمتاع بها.

و أما الخدمة فلا يجب عليها لزوجها، و إذا مات أحد الزوجين فلا توارث بينهما عندهم، و عندنا أنه يرثها و هي لا ترثه، و إذا قذف زوجته فلا حد عليه و إنما يعزر، و إذا طهرت من حيضها أو نفاسها فليس له وطيها حتى تغتسل، لأنه لا يمكنه وطي الحائض و النفساء إذا انقطع دمها حتى تغتسل، و عندنا يجوز ذلك قبل الغسل إذا غسلت فرجها، و هي و إن لم يصح منها النية لرفع الحدث بالغسل و هي كافرة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست