responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 208

أخيه كما قلناه في النسب.

الوطي بالنكاح و بالملك و بالشبهة يحرم و ينشر الحرمة بلا خلاف، و أما الزنا ففيه خلاف بين أصحابنا، و فيه أيضا خلاف بين الفقهاء.

الوطي على ثلاثة أضرب: مباح، و محظور بلا شبهة، و وطى شبهة، و هو محظور غير أنه شبهة، فإذا نكح امرأة حرم عليه بالعقد أمها و جداتها تحريم تأبيد و حرمت وحدها على آبائه و إن علوا، و على أبنائه و إن سفلوا، و الربيبة تحرم عليه تحريم جمع، فان دخل بها حرمت الربيبة وحدها، و أولادها و إن سفلوا على التأبيد.

و إذا ملك أمة لم يحرم عليه بملكها شيء

، فإذا وطئها حرمت عليه أمها و جداتها و إن علون، و حرمت هي وحدها على آبائه و إن علوا، و على أولاده و إن سفلوا و حرمت بنتها و بناتها و إن سفلن عليه وحده تحريم تأبيد.

و لا وطى مباح إلا في زوجة أو ملك يمين لقوله تعالى «إِلّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» [1].

فإذا ثبت به تحريم المصاهرة ثبت به حرمة المحرم، و هو أن كل من صارت محرمة عليه على التأبيد صار لها محرما يجوز أن يسافر بها و يخلو و ينظر إلى ما ينظر إليه ابنها و أبوها، لأنه سبب مباح، فأفاد التحريم و المحرم، و أما الوطي المحظور فلا يتعلق به تحريم المصاهرة إلا على ما مضى من الخلاف و أما الوطي بشبهة فعلى ضربين: شبهة نكاح و شبهة ملك: فشبهة النكاح أن يطأها في نكاح فاسد كنكاح شغار عندنا [2] و المتعة عند المخالف، و نكاح بلا ولي عند بعضهم


[1] المؤمنون: 6، و المعارج: 30.

[2] نكاح الشغار أن يزوج كل واحد من الرجلين صاحبه امرءة ممن له عليها الولاية و السلطة: أخته أو أمه أو غير ذلك) على أن يزوجه أخرى كذلك، فيجعل مهر كل واحد من الامرأتين تزويج الأخر و هو يعود الى الرجل، لا الى المرأة، فيكون النكاح شغارا: أى فارغا من المهر.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست