responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 206

و بنتها قبل الدخول: فمتى طلق واحدة حل له نكاح الأخرى إلا أن يدخل بها فتحرم الربيبة على التأبيد، فكل من حرمت عينا تحرم جمعا و كل من حرمت جمعا لا تحرم عينا إلا الربيبة فإنها تحرم عينا تارة و جمعا أخرى لأنه إذا عقد على المرأة حرم عليه نكاح بنتها قبل الدخول من حيث الجمع، فان طلقها حل له نكاح الربيبة، فان دخل بها حرمت الربيبة على التأبيد، و هكذا الحكم في الرضاع حرفا بحرف:

الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز بلا خلاف لقوله تعالى «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» فإذا ثبت أن الجمع محرم فله أن ينكح كل واحدة منهما على الانفراد فان جمع بينهما، فالجمع جمعان جمع مقارنة و جمع متابعة.

فالمتابعة أن يتزوج امرءة ثم يتزوج عليها أختها أو عمتها أو خالتها فنكاح الثانية باطل و نكاح الأولى صحيح، و أما جمع المقارنة، فان يعقد عليهما جميعا دفعة واحدة، فإذا فعل هذا كان العقد باطلا.

فأما الكلام في ملك اليمين

فله أن يملك من الإماء ما شاء بلا خلاف، و أما الجمع بينهما في الوطي فإذا وطئ أمته صارت له فراشا و لا يحل له وطي أختها حتى تزول الفراش عنها، إما بعتق أو كتابة أو هبة، فإذا لم يفعل لم يحل له وطي أختها.

و كذلك الحكم في المرأة و عمتها، و المرأة و خالتها، و المرأة و بنتها، الكل واحد: و أصله كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطي بملك اليمين إجماعا إلا داود.

إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها و جداتها من نسب كن أو رضاع، و إن علون و حرمت ابنتها و بناتها و إن سفلن تحريم تأبيد بلا خلاف، و أما الأخت فإنها تحرم عليه تحريم جمع بلا خلاف، و كذلك لا يجمع بينها و بين عمتها و لا خالتها حقيقة كانت أو مجازا إلا برضاهما، و عندهم على كل حال.

و التحريم قائم [1] ما لم يحرم الأولى على نفسه: بإزالة ملكه أو تزويجها أو كتابتها؛ فمتى حرمها حل له وطي الأخرى، و إن لم يحرمها على نفسه فوطئ


[1] تأبيد خ.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست