نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 204
لقوله «وَ بَناتُكُمْ».
الثالثة الأخوات فالأخت تحرم عليه سواء كانت لأب و أم أو لأب أو لأم لقوله «وَ أَخَواتُكُمْ».
الرابعة العمات فكل من يقع عليه اسم العمة و هي أخت أبيه، سواء كانت أخته لأبيه أو لأمه أو لهما، و كذلك كل عمة و إن بعدت يعنى أخوات الأجداد و إن علون، و هكذا العمات من قبل الأم فكل امرءة كانت أخت جده من قبل الأم فتلك عمته، و الكل يحرم عليه لقوله «وَ عَمّاتُكُمْ».
الخامسة الخالات فكل من كانت خالته حقيقة و هي أخت أمه أو مجازا و هي أخت جدته أي جدة كانت من قبل أمها، فأختها خالته، و تكون الخالة من قبل الأب و هي كل أخت لجدته من قبل أبيه و آبائه، فتلك خالته و تحرم عليه لقوله «وَ خالاتُكُمْ».
السادسة بنات الأخ فكل بنت لأخيه لأبيه أو لأمه أولهما أو بناتهن و إن سفلن و بنات بني أخيه فالكل يحرمن لقوله «وَ بَناتُ الْأَخِ».
السابعة بنات الأخت فكل بنت لأخته لأبيه أو لأمه أو لهما، و بناتهن و إن سفلن و بنات بني أخيه فالكل يحرمن لقوله «وَ بَناتُ الْأُخْتِ».
و أما السبب فعلى ضربين رضاع و مصاهرة، فاثنتان من الرضاع، فقال «وَ أُمَّهاتُكُمُ اللّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» و جملته أن الرجل إذا تزوج امرأة فأحبلها فالولد منهما و هما أبواه، و اللبن الذي نزل منها لأبويه أيضا فهو لبنها لانه منها و لبن زوجها و هو لبن الفحل، لأنه بفعله ثار و نزل، فان أرضع المولود من هذا اللبن عندنا خمس عشرة رضعة متوالية، لم يفصل بينهما برضاع امرءة اخرى و فيه خلاف في مدة الحولين ثبت حرمته بينهما و انتشرت منه إليهما، و منهما إليه.
فأما منه إليهما، فإن التحريم تعلق به و بنسله ولده الذكور و الإناث، دون من هو في طبقته من أخواته أو إخوته أو أعلى منه من آبائه و أمهاته، فيحل لأخيه و لأبيه أن يتزوج بهذه المرضعة و هذا الفحل له أن يتزوج بأختها فأما المنتشر منهما
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 204