responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 201

إنما يجوز بعدم الطول و خوف العنت، و هذا ما عدم الطول، و إن أراد أن يسريه [1] كان له و الخيار إلى الولد.

فإن أعطاه مالا و قال له: تزوج به، و على القيام بالكفاية، و كذلك في ملك اليمين إن أحب أن يعطيه ما يتسرى به، و إن أحب أن يقول تسر أنت و المال على فان كان له أمة و أراد أن يملكه إياها فإن كان وطئها أو نظر إليها بشهوة لم يجز و إن أراد أن يزوجه بمن لا يستمتع بها في العادة كالعجوز الفانية أو الشابة القبيحة لم يكن له، و لا على الوالد أن يقبل.

و إذا وهبها لم يكن له بد من قبول و قبض و يجبر الأب على القبول، و متى قال لست اختار جارية قيل له ليس لك أن تتخير عليه، لأن القصد أن يجعل لك فرجا حلالا.

فان قال له: أبحتك جاريتي هذه أو أحللتها لك، لم تحل بذلك له عندهم و عندنا أنها تحل له بلفظ التحليل، و متى زوجه أو سراة ثم أيسر الوالد لم يجب عليه رد الجارية، و لا طلاق الزوجة.

و إن زال عن المرأة أو الأمة ملكه فهل عليه بدلها؟ قال بعضهم لا يجب عليه، و منهم من قال إن زال بطلاق أو عتاق فقد زال باختياره، فلا يجب عليه بدلها، و إن كان بموت لزمه مثلها.

و متى وطئ الابن جارية الأب لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون عالما بالتحريم أو جاهلا به، فان كان عالما فعليه الحد لأنه لا شبهة له يسقط بها الحد و أما المهر فان كانت مكرهة فعليه المهر، و إن طاوعته فعلى قولين، و يقوى في نفسي أنه لا مهر عليه بحال لأنه نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عن مهر البغي.

و أما الولد فلا يلحق نسبه، لأنها أتت به من زنا فهو مملوك سيدها و لا يعتق على سيدها، لأنه ما لحق نسبه بولده، فلم يعتق عليه، و لا تصير أم ولده، لأنها علقت بمملوك.


[1] أى يجعل له أمة سرية

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست