responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 181

إذا كان الأقرب سفيها محجورا عليه لسفه أو مجنونا فلا ولاية لهما

، أو كان ضعيف العقل أو كان صغيرا أو مولى عليه لضعف عقله فكل هؤلاء يسقط ولايتهم عندهم و ينتقل إلى من هو أبعد مثل الكافر و الفاسق، فإذا زال ذلك عادت ولايته.

و على مذهبنا الولاية للأب و الجد ثابتة معا فإن أصاب أحدهما ما يزيل ولايته يثبت في الآخر فان عاد إلى ما كان، عادت ولايته إلى ما كانت.

إذا كان لها وليان

في درجة فأذنت لكل واحد منهما في رجل بعينه، مثل أن قالت لكل واحد: زوجني من زيد بن عبد الله، و اتفقا على الأسن و الأعلم و الأورع كان أولى، فان لم يتفقا و تشاحا أقرع بينهما، و إن بادر أحدهما فزوجها من كفو باذنها نظرت، فان كان قبل القرعة صح النكاح و لزم المهر، و إن كان بعد القرعة، فإذا كان الذي زوجها هو الذي خرجت قرعته صح و إن كان الآخر قيل فيه وجهان.

و إن كان إذنها مطلقا فقد مضى أنه يصح من غير تعيين الزوج، فإذا زوجها كل واحد منهما من رجل ففيها خمس مسائل:

إحداها إذا علم أن النكاحين وقعا معا و لم يسبق أحدهما الآخر بطلا، لأنه لا يصح أن يكون زوجة لهما معا.

الثانية جهل الأمر فلم يعلم كيف وقع الأمر فهما باطلان أيضا لأنه لا سبيل إلى معرفة الصحيح منهما.

الثالثة علم أن أحدهما سبق الآخر، لكن لا يعلم عين السابق منهما، مثل أن عقد أحدهما يوم الخميس، و الآخر يوم الجمعة، و لا يعلم السابق فهما باطلان أيضا لمثل ذلك، فعلى هذا يفرق بينهما، فان كان قبل الدخول فلا كلام، و إن كان بعد الدخول نظرت، فان كان الواطى أحدهما فعليه مهر مثلها، فإن أتت بولد لحقه، و إن دخل بها كل واحد منهما فعلى كل واحد منهما مهر مثلها، و الولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما عندنا، و عند بعضهم يعرض على القافة.

الرابعة علم عين السابق منهما لكن نسي، وقف النكاح حتى يستبين الأمر لأنه إشكال يرجى زواله.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست