نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 18
لأنه أوصى له لا بعينه، و علقه و الصفة موجودة ههنا.
فأما إن قال أعطوه رأسا من رقيقي و لم يكن له رقيق أصلا، فإن الوصية باطلة لأنه علقه بصفة ليست موجودة، كما لو أوصى له بدار و لم يكن له دار، و إن ماتوا كلهم فالوصية تبطل لأنهم ماتوا بغير تفريط من الورثة فيكون من ضمان الموصى له و إن قتلوا كلهم فالوصية صحيحة و يلزم الورثة قيمة أي عبد شاؤا، ما يقع عليه اسم العبد، لأنه قد حصل له بالقتل البدل و هو القيمة، و إن قتلوا كلهم إلا واحدا فان الموصى له يستحقه إن خرج من الثلث، لأن الصفة وجدت.
و إذا أوصى بشاة من غنمه فالوصية صحيحة
، و للورثة أن يعطوا أي شاة يقع عليها اسم الشاة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ضائنة كانت أو ماعزة، معيبة أو سليمة فإن كانت ماشية كلها إناثا اعطى أنثى، و إن كانت ذكرانا اعطى ذكرا و إن كانا ذكرانا و إناثا قيل فيه وجهان أحدهما الورثة بالخيار و الآخر أنهم لا يعطون تيسا و لا كبشا و الأول أقرب، لأن الاسم يتناوله، فان ماتت كلها إلا واحدة أو ذبحت فالحكم كما قلناه في الرقيق.
و إذا قال أعطوه شاة من مالي نظرت فان كانت له ماشية فإنه يعطى شاة كما ذكرناه، و للورثة أن يشتروا شاة من ماله و يعطى إياه، و الفرق بين هذه و الاولى أن في الأولة قال شاة من غنمي فلم يجز غيرها و في هذه قال من مالي، و المشتراة من ماله و إن لم يكن من غنمه، و متى لم يكن له غنم صحت الوصية، و اشترى من ماله لأن الصفة موجودة و هو المال.
و إذا قال أعطوه جملا فإنه يكون ذكرا و إن قال أعطوه ناقة يكون أنثى، و إن قال أعطوه ثورا كان ذكرا، و إن قال بقرة كان أنثى، و إن قال بعيرا أعطوه ذكرا و في الناس من قال هم بالخيار، و الأول أصح.
و إن قال أعطوه عشر أنيق أو عشر بقرات اعطي الإناث لا الذكور، لأنه اسم الإناث.
فإن قال أعطوه عشرة من الإبل قال قوم أعطوه ما شاؤا لأنه اسم جنس- و الأقوى
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 18