نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 167
له ذلك، إذا كان المولى رشيدا، و إن كان محجورا عليه لسفه أو صغر أو جنون فليس لوليه أن يزوجه، فمن قال يجبر عليه، قال: عليه أن يزوجه إذا كان رشيدا و إن كان مولى عليه فعلى وليه أن يزوجه.
و القول في المدبر مثل ذلك سواء و كذلك المعتق بصفة عند من أجاز ذلك، فأما المعتق بعضه فليس لسيده إجباره بلا خلاف و إن دعا هو إلى تزويجه لا يجبر السيد على تزويجه و فيهم من قال يجبر عليه.
و أما المكاتب فليس لسيده إجباره على النكاح بلا خلاف، لأنه يقطعه بالتزويج عن تصرفه، و لأنه يلزمه نفقتها فربما عجز عن أداء ما عليه، و أما إن طلب هو من سيده فلا يجبر السيد عليه، و منهم من قال يجبر.
و إن كان العبد بين شريكين و طالبهما بالنكاح، فليس عليهما الإجابة
، و إن أرادا إجباره كان لهما ذلك، و إن أراد أحدهما إنكاحه و أباه الآخر لم يكن لهذا إجباره لأن لشريكه نصفه، فلا يملك إجباره عبد غيره بلا خلاف، و كذلك الحكم في مكاتب بين نفسين.
إذا تزوج العبد باذن سيده فالنكاح صحيح
، و إن سمى مهرا لزم ذلك المسمى فإذا مكنت من الاستمتاع وجبت النفقة، لأنها تجب في مقابلة التمكين، و يكون إذن السيد في التزويج إذنا في اكتساب المهر و النفقة.
فإذا تقرر أنهما يجبان فأين يجب؟ لم يخل العبد من ثلاثة أحوال إما أن يكون مكتسبا، أو مأذونا له في التجارة، أو غير مكتسب و لا مأذون له.
فإذا كان مكتسبا وجب ذلك في كسبه و عليه أن يرسله ليلا و نهارا ليكتسب بالنهار ما يجب عليه و يستمتع ليلا، لأنه لما أذن له فيه كان المقصود به تحصيل الاستمتاع فألزمناه إرساله للكسب نهارا، و بالليل للاستمتاع، فان اختار السيد أن يتكفل بمؤنته و مؤنة زوجته فحينئذ له أن يستخدمه لما شاء.
فإذا ثبت أن وجوبه في كسبه فإنما يلزمه فيما يستأنف من الكسب لا فيما مضى و هكذا لو أذن له في النكاح بمهر إلى أجل كان كسبه قبل أن يحل الأجل لسيده و إنما يتعلق حق المهر فيما يكتسبه بعد حلول الحق عليه لأنه يجب في كسبه ما يستحق
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 167