responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 159

بناتهن و أمهاتهن لأنهن، ليست بأمهات على الحقيقة نسبا أو رضاعا فيكون بناتهن أخوات، و أمهاتهن جدات، و لا يتجاوز التحريم بهن، لأنه لا دليل عليه، و لأنه (عليه السلام) زوج بناته:

زوج فاطمة (عليها السلام) عليا و هو أمير المؤمنين (صلوات الله و سلامه عليه)، و أمها خديجة أم المؤمنين، و زوج بنتيه رقية و أم كلثوم عثمان، لما ماتت الثانية، قال: لو كانت ثالثة لزوجناه إياها، و تزوج الزبير أسماء بنت أبى بكر، و هي أخت عائشة، و تزوج طلحة أختها الأخرى.

و أما النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فسمى أبا لقراءة من قرء «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم و هو أب لهم و أزواجه أمهاتهم» و لحديث سلمان عن النبي: أنا لكم مثل الوالد.

و قال بعض شيوخ المخالفين ممن يشار إليه: الناس يقولون لمعوية خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة بنت أبى سفيان و هي أم المؤمنين، و أخو الأم خال، و لمحمد بن أبى بكر أنه خال المؤمنين لأنه أخو عائشة، و قال قوم إنه لا يجوز أن يقال و لا يكون خالا لما ذكرناه من أن الاسم لا يتعدى، و لو كان إخوتهن خالا لما جاز لواحد منهم أن يتزوج امرءة أصلا، لأنها بنت أخته إذ أخته أم المؤمنين و المؤمنات، و لأن هذا الاسم لو تجاوز إلى البنات و غيرهن لما جاز لأحد أن يتزوج بنات زوجات النبي (صلى الله عليه و آله)، و لا شك في أن ذلك جائز، و لأدى إلى أن لا يصح نكاح أصلا في الدنيا لأن زوجة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أم الرجال المؤمنين و النساء المؤمنات فكل مؤمن و مؤمنة أخوان، و ابنان لها، فلا يجوز أن يتزوج أخته، و هذا باطل بالإجماع.

كل من تزوج من أمة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فإنه لا يجب عليه ابتداء أن يقسم لنسائه و لكن يقسم كلما بات عندهن، فان ابتدء و قسم لواحدة و بات عندها وجب أن يقسم للبواقي، و يسوى بينهن، إلا أن تهب إحداهن حق نفسها من القسم، و تتركه برضاها.

و كذلك النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا تزوج لم يجب عليه ابتداء قسم لنسائه لكن إذا قسم لواحدة فهل يجب عليه انتهاء أن يقسم للبواقي أم لا؟ قيل فيه وجهان.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست