responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 147

الضمان بذمته، لأنه مكلف و يتبع به إذا أعتق.

الضرب الثاني إذا لم يختر التسليط على هلاكه مثل الجناية عبد جنى جناية يلزمه الضمان و يتعلق برقبته.

الضرب الثالث إذا اختار الدفع و لم يختر الهلاك و الإتلاف، مثل أن أودعه وديعة فالضمان على وجهين، فان غلبنا الجناية تعلق الضمان برقبته، و إن لم نغلب الجناية فالضمان يتعلق بذمته، و إن شئت قلت: إن قلنا في الصبي يضمن فضمان العبد يتعلق برقبته، و إن قلنا الصبي لا يضمن يتعلق في العبد الضمان بذمته، و هذا هو الأقوى عندي.

رجل مات و وجد في روزنامجته مكتوب لفلان عندي كذا و كذا

، أو وجد في خزانته شيء مكتوب عليه، لفلان بن فلان، لا يلزم الورثة رد ذلك على من وجد اسمه لأنه يجوز أن يكون الميت قد رده عليه، و نسي و لم يمح اسمه، و يجوز أن يكون كان وديعة عنده فاشتراها من صاحبه و لم يمح الاسم فتركه كما كان.

فأما إذا أقر فقال لفلان عندي وديعة أو لفلان على شيء فمات أو أقر الورثة بأن لفلان على مورثه كذا و كذا أو أقيم البينة بأن عليه لفلان كذا و كذا نظرت:

فان كان العين باقية ردت على صاحبها، و إن كانت تالفة نظرت فان كان ماله كثيرا يتسع هذا و الغرماء جميعا فإنه يدفع قيمة ذلك من التركة، و إن كان المال ضيقا قال قوم حاص رب الوديعة الغرماء على كل حال.

و قال قوم: هذا إذا كان أقر و مات، و كان في ماله من جنس ما أقر به مثل الدراهم و الدنانير، فإنه لا يمكن أن ندفع إليه من هذا المال لأنه يجوز أن هذا ليس بعين ماله، و لا يمكن أن يبطل حقه فلا يدفع إليه شيئا، لأنه يجوز أن يكون هذا عين ماله، فإذا كان كذلك حاص الغرماء، فأما إذا لم يكن في تركته من جنس ذلك العين فلا يدفع إليه شيئا لأنه يجوز أنها تلفت قبل ذلك فلا يلزمه الضمان.

و في الناس من قال هذا إذا كان قد أقر به حين حضرته الوفاة، فقال لفلان عندي كذا و كذا، أو لفلان قبلي كذا و كذا، و لم يوجد العين في تلك الحال، فإنه يضرب مع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست