responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 146

باختياره و لم يسلطه على هلاكه و إتلافه:

أما ما دفع إليه باختياره و سلطه على هلاكه مثل البيع و القرض و الهبة إذا وهبه و أقبضه فان هيهنا لا يضمن لأنه باختياره هلك لأن بيع الصبي و هبته كلا بيع، فإذا باعه من صبي و علم أن بيعه كلا بيع فقد رضى بهلاكه و إتلافه، كما لو دفع إلى بالغ شيئا فقال أتلفه فأتلفه، لم يكن عليه الضمان، لأنه باختياره أتلفه كذلك الصبي.

الثاني إذا جنى هذا الصبي على مال رجل فان الضمان يتعلق بذمته في ماله لأن في باب إتلاف الأموال الصبي و البالغ سواء، و إن كانت الجناية على بدن فعلى ما مضى إن كان خطاء أو عمدا على عاقلته، لأن عمد الصبي و خطاءه سواء، و في الناس من قال إن عمده عمد يحب عليه الدية في ماله.

هذا إذا لم يدفع إليه باختياره و لم يسلط عليه و أما الضرب الثالث إذا دفع إليه باختياره و لم يسلطه على الإتلاف، فهو إذا كان قد أودع وديعة عند صبي و تلفت في يده، فهل يلزمه الضمان قيل فيه وجهان أحدهما لا يلزمه الضمان و هو الأقوى لأن باختياره سلطه على إتلافها و هلاكها، فأشبه البيع كما لو باع، و الثاني أنه يضمن لأنه ما اختار التسليط، و هذه المسئلة لها نظائر في البيع و الجناية.

صبي أودع وديعة عند رجل يلزمه الضمان

لأن دفع الصبي لا حكم له، فلما لم يكن له حكم فقد أخذها ممن ليس له الأخذ منه، فإن أراد ردها إلى الصبي لم يزل الضمان: لأن بالأخذ لزمه الضمان فلا يسقط بهذا الرد، لأن هذا رد على من ليس له أن يردها عليه، إلا أن يردها على ولى الصبي فإنه يزول بهذا الرد الضمان.

فاما إن أودع عبدا فالكلام في العبد قريب من الكلام في الصبي كذلك إتلاف العبد على ثلثة أضرب أحدها ما يكون قد اختار أن يسلطه على هلاكه و الثاني ما اختار أن يسلطه على هلاكه و إتلافه، و الثالث إذا اختار الدفع إليه و لم يختر التسليط على الهلاك:

فان كان اختار التسليط على هلاكه مثل أن يكون قد باعه من عبد أو أقرضه أو وهبه منه و أقبضه، فتلف في يده، فان هناك لا يتعلق الضمان برقبته، و إنما يتعلق

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست