نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 4 صفحه : 132
كتاب الوديعة
الوديعة مشتقة من ودع يدع إذا استقر و سكن
، يقال أودعته أودعه أى أقررته و أسكنته و يقال إنه مشتق من ودع يقال ودع الشيء يودعه إذا كان في خفض و سكون و أحدهما قريب من الآخر.
و للوديعة حكم في الشريعة
لقوله تعالى «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها»[1] و قال تعالى «فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ»[2] و قال «وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ»[3].
و روى أنس بن مالك و أبي بن كعب و أبو هريرة كل واحد على الانفراد عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك، و روى أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كانت عنده ودائع بمكة فلما أراد أن يهاجر أودعها أم أيمن و أمر عليا بردها على أصحابها.
فإذا ثبت هذا فالوديعة أمانة لا ضمان على المودع ما لم يفرط، و روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال ليس على المستودع ضمان.
و إذا ثبت ذلك فالوديعة جائزة من الطرفين
، من جهة المودع متى شاء أن يستردها فعل، و من جهة المودع متى شاء أن يردها فعل، بدلالة ما تقدمت من الأخبار و الآي، و روى سمرة أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدى.
إذا أراد المقيم أن يرد الوديعة ردها
، فان ردها على المودع أو على وكيله فلا شيء عليه، و إن ردها على الحاكم أو على ثقة مع القدرة على الدفع إلى المودع أو