responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 132

كتاب الوديعة

الوديعة مشتقة من ودع يدع إذا استقر و سكن

، يقال أودعته أودعه أى أقررته و أسكنته و يقال إنه مشتق من ودع يقال ودع الشيء يودعه إذا كان في خفض و سكون و أحدهما قريب من الآخر.

و للوديعة حكم في الشريعة

لقوله تعالى «إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها» [1] و قال تعالى «فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ» [2] و قال «وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ» [3].

و روى أنس بن مالك و أبي بن كعب و أبو هريرة كل واحد على الانفراد عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانك، و روى أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كانت عنده ودائع بمكة فلما أراد أن يهاجر أودعها أم أيمن و أمر عليا بردها على أصحابها.

فإذا ثبت هذا فالوديعة أمانة لا ضمان على المودع ما لم يفرط، و روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال ليس على المستودع ضمان.

و إذا ثبت ذلك فالوديعة جائزة من الطرفين

، من جهة المودع متى شاء أن يستردها فعل، و من جهة المودع متى شاء أن يردها فعل، بدلالة ما تقدمت من الأخبار و الآي، و روى سمرة أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدى.

إذا أراد المقيم أن يرد الوديعة ردها

، فان ردها على المودع أو على وكيله فلا شيء عليه، و إن ردها على الحاكم أو على ثقة مع القدرة على الدفع إلى المودع أو


[1] النساء: 58.

[2] البقرة: 283.

[3] آل عمران: 75.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 4  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست