responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 95

بين أن تكسرها و عليك الضمان، لأن التفريط منه، و الكسر لأجل ملكه.

و إن لم يكن من واحد منهما تفريط، مثل أن رمى فيها طائر، أو سقط فيها من مكان فإنها تكسر و الضمان على صاحب الدينار، لأنه لصلاح ملكه.

إن سرق من رجل فرد خف فهلك في يده

، و قيمة الخفين عشرة؟ فلما فرق بينهما كانت قيمة كل واحد منهما على الانفراد درهمين، ففي قدر الضمان قيل فيه وجهان أحدهما درهمان لأنهما قيمة ما هلك في يده و الثاني يضمن ثمانية ثمن الخف درهمان و ستة بالجناية و هي التفرقة بينهما، فكان عليه ضمان التفرقة و ضمان العين فأما القطع فلا يجب عليه لأن القطع بإخراج نصاب أو قيمة نصاب من الحرز، و هذا أخرج ما قيمته درهمان و الستة في ذمته، و لا يقطع بما في ذمته، و كذلك لو دخل الحرز فذبح شاة قيمتها دينار، فصارت تساوى درهمين فأخرجها، فلا قطع لأنه أخرج ما قيمته درهمان و الباقي في ذمته.

إذا غصب ملكا لغيره فخرج عن يده

مثل أن غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرق، كان للمالك مطالبته بقيمته، لأنه حال بينهما بالغصب فإذا أخذ القيمة ملكها بلا خلاف لأنه أخذها لأجل الحيلولة بينه و بين ملكه، فإذا ملك القيمة فهل يملك المقوم أم لا؟ فعندنا أنه ما يملكها، و أنها باقية على ملك المغصوب منه، فان ظهر انتقض ملك المالك عن القيمة فكان عليه ردها إلى الغاصب، و على الغاصب تسليم العين إلى مالكها.

فإذا تقرر هذا فالكلام في فصلين حكم القيمة و حكم العين، أما القيمة فقد ملكها المغصوب منه، فمتى ظهرت العين نظرت، فان كانت القيمة تالفة، فعليه رد بدلها مثلها إن كان لها مثل، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، و إن كانت قائمة ردها بحالها، ثم ينظر فيه، فان لم يكن لها نماء فلا كلام، و إن كان لها نماء نظرت، فان كان متميزا كالثمرة و النتاج ردها دون النماء، لأنه نماء تميز في ملكه، و إن كان النماء غير متميز، كالكبر و السمن و تعليم القرآن ردها بنمائها، لأن النماء إذا لم يكن متميزا تبع الأصل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست