responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 88

فهو كالساجة إذا بنا عليها، و القول الأول أصح لنهي النبي (صلى الله عليه و آله) عن ذبح الحيوان لغير أكله.

إذا غصب طعاما فأطعم رجلا

، لم يخل الآكل من أحد أمرين إما أن يكون مالكه أو غير مالكه فان كان غير مالكه فالكلام في ثلاثة فصول في الضمان، و قدر الضمان و في الرجوع.

فأما الضمان فله أن يضمن من شاء منهما: فله أن يضمن الغاصب، لأنه حال بينه و بين ماله، و له أن يطالب الآكل لأنه أكل مال غيره بغير حق، و لأنه قبضه عن يد ضامنة.

و أما قدر الضمان عليه فله أن يطالب الغاصب بأكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف لأنه سبب يد الآكل، و إن طالب الآكل فإنه يطالبه بأكثر ما كانت قيمته من حين قبضه هو إلى حين التلف، و لا يطالب بما ذهب في يد الغاصب، لأنه ليس هو سبب يد الغاصب.

و أما الرجوع فلا يخلو الغاصب حين أطعمه من ثلاثة أحوال: إما أن يقول كل فيطلق أو يقول كله فهو طعام فلان غصبته إياه، أو يقول كله فإنه ملكي، فإن قال كله مطلقا أو قال وهبته لك، فاندفع غير المالك على الأكل، فهل يرجع الآكل على الغاصب أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما يرجع لأنه غره، و الثاني لا يرجع لأن التلف كان في يده فاستقر الضمان عليه، و الأول أقوى.

فإن رجع على الغاصب، فهل يرجع الغاصب على الآكل أم لا؟ قيل فيه قولان أحدهما: إذا قيل يرجع الآكل به على الغاصب، لم يرجع الغاصب به على الآكل و هو الأقوى، و من قال لا يرجع الآكل به على الغاصب، قال يرجع الغاصب به على الآكل.

و إذا قال كله فهو طعام فلان غصبته إياه أو منه فأكل، استقر الضمان على الآكل لأنه دخل مع العلم بالغصب، فإذا رجع به عليه، لم يرجع هو على الغاصب، و إن رجع على الغاصب رجع الغاصب به على الآكل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست