responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 87

لا يقلع، لأنه يمكن إزالة الضرر عن كل واحد منهما: عن الغاصب بالتأخير، حتى يقرب من البر، و عن المالك بأن يصبر حتى يصل إليه عين ماله، و لا معنى لإسقاط أحدهما مع القدرة على حفظهما.

و يفارق البناء لأنه لا يمكن الرد إلا بإدخال الضرر على الغاصب.

فكل موضع قلنا له القلع كان عليه الأجرة و النقص و غيره مثل الساجة حرفا بحرف، و كل موضع قلنا لا يرد، قيل للمالك إن اخترت أن تطالبه بالقيمة، و إلا فاصبر حتى إذا تمكن من الرد ردها كما قلنا.

إذا غصب عبدا فأبق

فإن السيد بالخيار بين المطالبة بالقيمة و بين الصبر حتى إذا عاد استرده.

إذا غصب خيطا فخاط به شيئا نظرت

، فان كان غير حيوان كالثياب و نحوها فالحكم فيه كالحكم في الساجة، إن كان لم يهلك رده و إن نقص فعليه النقص، و إن كان بلي و متى نزع تقطع و ذهب، فهو كالساجة إذا عفنت لا يقلع و له قيمته.

و إن كان خاط به جرح حيوان لم يخل أن يكون له حرمة أو لا حرمة له، فان كان لا حرمة له كالخنزير و كلب العقور فالحكم فيه كما لو خاط به ثوبا و قد مضى، و إن كان حيوانا له حرمة لم يخل من أحد أمرين إما أن يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، فان كان لا يؤكل لحمه كالإنسان و البغل و الحمار عند المخالف نظرت، فان خاف من قلعه التلف أو الزيادة في العلة لم يقلع، لأن له حرمة في نفسه و نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عن إتلافه في نفسه، فلم يكن عليه الرد، و عليه القيمة، و إن لم يخف الزيادة في العلة و لا التلف فان لم يخف شيئا و لا إبطاء برء كان عليه القلع و الرد، و إن خاف شيئا أو إبطاء البرء فهل عليه القلع أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما عليه، لأنه لا يخاف الزيادة، و الثاني ليس عليه، لأن في رده إدخال الضرر على الحيوان، و هو الصحيح.

و إن كان الحيوان مأكول اللحم كالنعم و غيرها فهل عليه رده أم لا؟ الصحيح أنه لا يجب و، قال قوم إنه يرد لأنه ليس فيه أكثر من إدخال الضرر على ملك الغاصب

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست