responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 85

الثوب فعلى ما مضى من الوجهين.

فان غصب شاة فاستدعى قصابا فذبحها له، كان للمالك أن يأخذها

، و له ما بين قيمتها حية و مذبوحة، يطالب بذلك من شاء منهما: يطالب الغاصب لأنه سبب يد الذابح و يطالب الذابح لأنه باشر الذبح بنفسه، فان طالب الغاصب لم يكن له أن يرجع على الذابح لأن الذابح إنما ذبحها له، و إن طالب الذابح كان للذابح مطالبة الغاصب بذلك، لأنه إنما ناب عنه فيه، و كانت يده يد نيابة عنه.

و إن غصب طعاما و استدعى من يأكله كان له أن يطالب من شاء منهما

، فان طالب الآكل لم يكن للأكل الرجوع به على الغاصب، و قد قيل: إن له أن يرجع على الغاصب لأن [1] الآكل أتلفه في حق نفسه، فعاد النفع إليه، فلهذا استقر الضمان عليه و هذا أقوى.

إذا غصب ثوبا فباعه فنقص في يد المشتري كان للمالك أخذ ثوبه

، و له أن يطالب بأرش النقص من شاء منهما: يطالب الغاصب لأنه سبب يد المشتري، و يطالب المشتري لأنه نقص في يده، فان طالب الغاصب رجع بما غرم على المشتري، و إن طالب المشتري لم يرجع بما غرم على الغاصب، لأنه دخل على أن العين عليه مضمونة بالبدل، فإذا ذهب بعضها كان بدل الذاهب عليه.

فان غصب ثوبا فنقص في يده

فإن أبلاه ثم باعه فتلف في يد المشتري كان له أن يطالب الغاصب بقدر ما نقص في يده، و لا يطالب به سواه، لأنه هو الغاصب و في يده كان النقص، و لم يكن المشتري سببا ليد الغاصب، و له أن يطالب بما تلف في يد المشتري من شاء منهما: يطالب الغاصب، لأنه سبب يد المشتري، و يطالب المشتري لأن الشيء تلف في يده.

فان طالب الغاصب كان له مطالبته بقيمته أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف في يد المشتري، ثم يرجع الغاصب على المشتري بقيمته أكثر ما كانت


[1] هذه علة عدم الرجوع، و في الكلام سقط. و سيجيء بعد صفحات مفصلا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست