responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 84

فإن ألف الألواح أبوابا و سمرها بمسامير للمالك أو من نفس الخشب، أو جعل منها أواني قصاعا و نحوها، فإنه يرد و ما عمل منها، و إن كان قد زاد في قيمته، لأن الزيادة آثار، فان سمرها بمسامير من عنده فله قلعها، لأنها عين ماله، و عليه رد الأبواب و ما نقص بقلع المسامير دون قيمة المسامير، و لأن المسامير له.

و إن اختار تسليم الأبواب إلى مالكها مع مسامير نفسها على وجهين أحدهما يجبر على قبوله، و الثاني لا يجبر، و هو الصحيح.

و إن غصب نقرة فضربها دراهم

فان زادت قيمتها أو لم يزد و لم ينقص ردها و لا شيء عليه، و إن نقصت نظرت، فان نقصت في الوزن دون القيمة، فعليه ما نقصت من الوزن، لأنه أتلف أجزاء منها و لا شيء عليه فيما زاد بالضرب، لأنها آثار.

و إن نقصت قيمتها دون وزنها، مثل أن ضربها ضربا وحشا [1] فعليه ما بين قيمتها نقرة غير مضروبه، و بين كونها مضروبة، و إن نقص الأمران فعليه ضمانها.

و جملته أنه إذا غصب شيئا نظرت، فان لم يزد و لم ينقص رده بحاله و لا شيء عليه، إلا أن يكون مما يملك منافعه بعقد إجارة فحينئذ عليه اجرة مثله من حين الغصب إلى حين الرد، و إن كان نقص نظرت، فان كان النقصان في الأجزاء ردها و بدل التالف مثله إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل.

و إن كان نقص قيمته نظرت، فان كان نقصان سعر و سوق، فلا ضمان عليه مع النقص و بقاء العين، و إن كان النقص بشيء يلحقه عنده كالثوب إذا اتسخ أو يلي عنده و رق فعليه ما نقص ههنا.

و إن زاد الغصب فان كانت الزيادة منه، فهو لمالكه، سواء كان متصلا، كالسمن و تعليم القرآن، أو منفصلا كالثمار و الولد لأنها أعيان ماله، و إن كانت الزيادة زيادة إضافة نظرت، فان كانت منفصلة كسرج الدابة و ثياب العبد و الأبواب و الرفوف في الدار مستمرة و غير مسمرة، يردها دون الزيادة، فإن رد الزيادة معها لم يلزمه قبولها قولا واحدا، و إن كانت الزيادة متصلة مثل المسامير في الأبواب، و الصبغ في


[1] في بعض النسخ: «وحيشا» و الوحش الرديء من كل شيء و رذاله.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست