responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 83

و جملة ذلك أن كل عين غصبها فنقصت في يده، فان كان النقص مستقرا كان للمغصوب منه عين ماله، و أرش النقص، و إن كان النقص غير مستقر فهو كالزيت و الطعام على ما بيناه من الوجهين: أحدهما عليه البدل، و الثاني عليه الأرش فيما نقص.

إذا غصب ثوبا و زعفرانا من رجل فصبغه به كان ربه بالخيار

بين أن يأخذه بحاله و بين أن يعتبر التقويم، فان اختار أن يأخذه بحاله من غير تقويم كان له ذلك، لأنه رضي به، نقص أو لم ينقص.

و إن اختار أن يعتبر التقويم كان له، فينظر فيه، فان لم يكن زاد و لا نقص، مثل أن كان قيمة الثوب عشرة، و قيمة الزعفران صحيحا عشرة، و هو بعد الصبغ يساوي عشرين، فلا شيء للمغصوب منه. و إن كان قد نقص مثل أن صار بعد الصبغ بخمسة عشر فعليه ضمان ما نقص و هو خمسة، لأنه نقص بفعله، و إن زاد بالصبغ فصارت القيمتان ثلاثين فالزيادة للمالك لا حق للغاصب فيها، لأنها آثار أفعال لا أعيان أموال.

و إذا غصب سمنا و عسلا و دقيقا فعصده فالمغصوب منه بالخيار

كما قلنا في المسئلة قبلها فان اختار أخذه من غير تقويم أخذه، و إن اختار التقويم قوم كل واحد من الثلاثة منفردا فان لم تزد القيمة بالعمل أخذه و لا شيء له، و إن كان أقل كان له أرش ما نقص و إن زاد بالعمل كان له.

إذا غصب شيئا لم يملكه، غيّره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره

، مثل أن كانت نقرة فضربها دراهم، أو حنطة فطحنها، أو عصيرا فاستحال خمرا ثم استحال خلا، كان عليه رد الخل على صاحب العصير، لأنه عين ماله، و ليس عليه بدل العصير.

و في الناس من قال: يرد مثل العصير. و الأول هو الصحيح، فان نقص العصير بكونه خلا كان عليه ما نقص، و إن لم ينقص فلا شيء عليه، و إن أخذ من غيره خمرا فاستحال في يده خلا رده عليه لأنه عين ماله.

إذا غصب خشبة فشقها ألواحا رد الألواح

، لأنها عين ماله، و إن نقص من قيمتها كان عليه أرش النقص، و إن لم ينقص فلا شيء عليه، و إن زاد كان للمالك.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست