نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 83
و جملة ذلك أن كل عين غصبها فنقصت في يده، فان كان النقص مستقرا كان للمغصوب منه عين ماله، و أرش النقص، و إن كان النقص غير مستقر فهو كالزيت و الطعام على ما بيناه من الوجهين: أحدهما عليه البدل، و الثاني عليه الأرش فيما نقص.
إذا غصب ثوبا و زعفرانا من رجل فصبغه به كان ربه بالخيار
بين أن يأخذه بحاله و بين أن يعتبر التقويم، فان اختار أن يأخذه بحاله من غير تقويم كان له ذلك، لأنه رضي به، نقص أو لم ينقص.
و إن اختار أن يعتبر التقويم كان له، فينظر فيه، فان لم يكن زاد و لا نقص، مثل أن كان قيمة الثوب عشرة، و قيمة الزعفران صحيحا عشرة، و هو بعد الصبغ يساوي عشرين، فلا شيء للمغصوب منه. و إن كان قد نقص مثل أن صار بعد الصبغ بخمسة عشر فعليه ضمان ما نقص و هو خمسة، لأنه نقص بفعله، و إن زاد بالصبغ فصارت القيمتان ثلاثين فالزيادة للمالك لا حق للغاصب فيها، لأنها آثار أفعال لا أعيان أموال.
و إذا غصب سمنا و عسلا و دقيقا فعصده فالمغصوب منه بالخيار
كما قلنا في المسئلة قبلها فان اختار أخذه من غير تقويم أخذه، و إن اختار التقويم قوم كل واحد من الثلاثة منفردا فان لم تزد القيمة بالعمل أخذه و لا شيء له، و إن كان أقل كان له أرش ما نقص و إن زاد بالعمل كان له.
إذا غصب شيئا لم يملكه، غيّره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره
، مثل أن كانت نقرة فضربها دراهم، أو حنطة فطحنها، أو عصيرا فاستحال خمرا ثم استحال خلا، كان عليه رد الخل على صاحب العصير، لأنه عين ماله، و ليس عليه بدل العصير.
و في الناس من قال: يرد مثل العصير. و الأول هو الصحيح، فان نقص العصير بكونه خلا كان عليه ما نقص، و إن لم ينقص فلا شيء عليه، و إن أخذ من غيره خمرا فاستحال في يده خلا رده عليه لأنه عين ماله.
إذا غصب خشبة فشقها ألواحا رد الألواح
، لأنها عين ماله، و إن نقص من قيمتها كان عليه أرش النقص، و إن لم ينقص فلا شيء عليه، و إن زاد كان للمالك.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 83