responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 82

و عليه صاع آخر مثل الذي غصبه.

فان غصبه صاعين عصيرا فأغلاه فنقص كيله دون قيمته

، مثل أن كانت قيمتهما أربعة فعاد إلى صاع قيمته أربعة منهم من قال: الحكم فيه كالحكم في الزيت سواء و قد مضى، و ليس بصحيح، و منهم من قال يرد هذا الصاع و لا شيء عليه سواه و هو الصحيح و الفصل بينهما أن النار لا تعقد أجزاء الزيت فإذا ذهب بعض العين كان كالتالف للزيت عينه و ذاته، فلهذا كان عليه ما نقص. و ليس كذلك العصير لأن فيه ماء فالنار تأكل منه الماء و تعقد الأجزاء، ألا تراه يثخن و يزيد حلاوته، فكان الذي ذهب منه لا قيمة له. فلهذا لم يضمن نقصان الكيل.

إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده، فهو كالزيت

و لا خلاف أنه إن لم تزد قيمته أنه لا يضمن بالمثل لأن الدقيق يضمن بقيمته من غالب نقد البلد، كالثياب و الحيوان و الخبز فإذا خلطه بدقيق من عنده فهو على ما مضى من القولين: أحدهما أنه كالمستهلك و القيمة في ذمة الغاصب، و الآخر أنهما شركاء و هو الصحيح.

ثم ينظر، فان كان الدقيقان مختلفين بيعا معا لهما، و إن كانا سواء فهل يقسم بينهما أم لا؟ يبنى على القولين في القسمة، فمن قال القسمة بيع لم يجز، لأن بيع الدقيق بالدقيق لا يجوز، و إذا قالوا إفراد حق جاز، كما لو قالوا في قسم الرطب.

و هذا غير صحيح عندنا على الوجهين؛ لأن بيع الدقيق بالدقيق عندنا جائز و القسمة أيضا ليست ببيع.

إذا غصب طعاما فعفن عنده بطول المكث أو بصب الماء عليه:

نظر، فان استقر نقصه و أمن أن يزداد فيما بعد نقصانه، رده و عليه أرش ما نقص، لأن جنايته قد استقرت، فهو كما لو كان ثوبا فجنا عليه فإنه يرده و ما نقص بالجناية.

و إن كان العيب و العفن لم يستقر و قالوا إنه ينقص فيما بعد فالحكم فيه كالحكم في الزيت إذا صبه في الماء و قالوا ينقص فيما بعد و قيل فيه قولان أحدهما كالمستهلك و هو الأقوى، و الثاني أنه يأخذه و ما نقص، و كل ما ينقص في المستقبل يطالبه به أبدا حتى يستقر النقص.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست