نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 81
فإن صبه في الماء نظرت فان كان لا يضره و لا ينقص ثمنه، فعلى الغاصب تمييزه منه و تخليصه منه، كما لو غصب ساجة فبنى عليها فعليه نقض البناء و الرد، و عليه اجرة التلخيص لأنه يخلص ماله من مال غيره، و إن نقص بالتخليص، من الناس من قال: هو كالمستهلك و عليه مثل زيته، و منهم من قال: يأخذ عين ماله و ما دخل عليه من النقص و هو الصحيح.
إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده
، فالحكم فيه كالحكم في الزيت سواء على القولين أحدهما كالمستهلك، و الآخر أنهما شركاء و يباع لهما و يقسم بينهما و هو الصحيح و هكذا كل ما تساوت أجزاؤه من جميع الحبوب و الأدهان.
هذا إذا خلط بما لا يتميز أحدهما عن صاحبه، فان خلط بما يتميز أحدهما عن صاحبه مثل أن خلط صغار الحب بالكبار، و البيضاء بالسمراء أو كانا جنسين كخلط الشعير بالحنطة، و الدخن [1] بالسمسم، و نحو ذلك، فعلى الغاصب تمييزه و رده و اجرة التمييز عليه و عليه النقص إن نقص بذلك شيء.
إذا غصب منه صاعين زيتا فأغلاهما
، لم يخل من أحد أربعة أحوال: إما أن لا ينقص كيله و لا قيمته، أو ينقص كيله دون قيمته، أو قيمته دون كيله، أو نقصا معا.
فان لم ينقص كيله و لا قيمته فلا شيء عليه يرده بحاله، و إن نقص كيله دون قيمته، مثل أن غصب صاعين بأربعة فعاد إلى صاع قيمته أربعة، فهذه الزيادة للمغصوب منه لا حق للغاصب فيها، و عليه ما نقص بالنار و هو صاع، لأنه ذهب بفعله.
و إن نقص من القيمة دون الكيل، مثل أن تغير لونه أو طعمه بالنار، فعادت إلى درهمين و الكيل بحاله، فعليه رد الزيت بحاله، و عليه أرش ما نقص، لأنه نقص بجنايته.
و إن نقصا معا فعادت إلى صاع و القيمة إلى درهمين، فعليه رده بعينه، و أرش نقصه
[1] الدخن- بالضم- حب صغير أملس جدا، و هو غير الجاورس كما في أقرب الموارد.
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 3 صفحه : 81