responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 79

و إن كانت الزيادة لزيادة السوق مثل أن غلت الثياب فبلغت قيمة الثوب عشرين و الصبغ بحاله أو غلى الصبغ فبلغ عشرين و قيمة الثوب بحاله كانت الزيادة لمن غلت عين ماله وحده لا يشاركه غيره فيها.

و أما إن نقص نظرت فإن صار بعد الصبغ تساوى خمسة عشر، فقد نقص خمسة يكون من صاحب الصبغ وحده، لأنه إن كان النقص عاد إلى الثوب فقد حدث بجنايته عليه، و إن كان النقص عاد إلى الصبغ فهو الذي جنى على صبغ نفسه، فيصيران فيه شريكان:

لصاحب الثوب ثلثاه و لصاحب الصبغ ثلثه و فيه المسائل الست.

فأما إذا نقص فصار يساوى عشرة فالنقص أيضا على صاحب الصبغ و لا شركة له فيه و لا يجيء من المسائل الست فيه إلا واحدة، و هو أن له قلع صبغه على أن عليه ما نقص و الباقي لا يجيء فيها فان نقص عن العشرة فعلى الغاصب ما نقص من الثوب بالصبغ، فإن أراد القلع على أن عليه ما نقص أو ما لعله أن يزيد بالقلع، كان له ذلك فقد ثبت أن للغاصب قلع الصبغ.

فأما إذا كان الثوب و الصبغ معا لرب الثوب، فان لم يزد و لم ينقص فلا كلام، و إن زاد فالزيادة له، و إن نقص فعلى الغاصب لأنه نقص بجنايته و إن كان الثوب لواحد و الصبغ لواحد، فإن لم يزد و لم ينقص فلا كلام و هما فيه شريكان، و إن زاد فالزيادة لهما و إن نقص فان كان النقصان من جانب الصبغ فلصاحب الصبغ مطالبة الغاصب بما نقصه دون صاحب الثوب، و إن كان النقص من قبل الثوب كان المطالبة لصاحب الثوب دون صاحب الصبغ.

إذا غصب زيتا فصبه في مائع آخر

فإما أن يصبه في جنسه أو في غير جنسه، فان صبه في جنسه فإما أن يصبه في زيت هو أجود منه أو مثله أو دونه، أو في غير جنسه من الأدهان أو في ماء.

فإن خلطه بزيت أجود منه، فالغاصب بالخيار بين أن يعطيه من عينه أو مثله من غيره، فإذا ثبت ذلك، فان باعاه قسم الثمن بينهما على قدر الزيتين، و الصحيح أن هذا كالمستهلك فيسقط حقه من العين و يصير في ذمة الغاصب لأنه قد تعذر أن يصل إلى عين

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست