responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 77

لا يفترقان فأما إن كان الحق وجب له عن سلم، لم يكن له مطالبته به بمكة لأن عليه أن يوفيه إياه في مكان العقد، و لا له مطالبته بالبدل، سواء كان لنقله مؤنة أو لا مؤنة لنقله، لأن أخذ البدل عن السلم في الذمة لا يجوز و إن اتفقا عليه لقوله «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره».

و إن كان الحق مبيعا معينا لم يجز له مطالبته به بمكة، لأن عليه التسليم في بلد العقد، فإن اتفقا على أخذ البدل عنه لم يجز أيضا لأن العقد إذا تناول عينا لم يجز أخذ البدل عنها و روى أصحابنا أنه يجوز ذلك في المسئلتين إذا أخذ العوض من غير الجنس الذي أعطاه.

إذا غصب ثوبا فصبغه لم يخل الصبغ من ثلاثة أحوال

إما أن يكون للغاصب أو لرب الثوب أو لغيرهما فان كان للغاصب لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن لا يزيد و لا ينقص بالصبغ أو يزيد، أو ينقص.

فان لم يزد و لم ينقص مثل أن كانت قيمة الثوب عشرة و قيمة الصبغ عشرة، و هو بعد الصبغ يساوى عشرين، فهما فيه شريكان، لأن لكل واحد منهما عينا قائمة فيه، فهو كما لو غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده، فهما فيه شريكان.

و لو غصب غزلا فنسجه

، أو ترابا فضربه لبنا، أو نقرة فضربها دراهم، أو ثوبا فقصره فزادت القيمة، كان ذلك كله لصاحب العين، و الفرق بينهما أن هذه آثار أفعال، و [أما] تلك أعيان أموال.

فإذا ثبت أنهما شريكان، ففيه ست مسائل:

إن اتفقا على أن يكون على ما هما عليه من الشركة فعلا.

و أن اتفقا على بيعه و قسمة ثمنه فعلا.

الثالثة إذا اختار الغاصب قلع صبغه عن الثوب كان له، على أن عليه ما نقص بالقلع، فيقال له: إن شئت فاستخرج الصبغ على أن عليك ما نقص بالقلع، لأنه عين ماله، فكان له إزالتها عن ملك رب الثوب.

الرابعة إذا امتنع صاحب الصبغ عن إزالة الصبغ عن الثوب، فهل لرب الثوب

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست