responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 76

صفة واحدة و لون و سن و بينهما كسر في القيمة، لما يرجع إلى العقل و الروح و اللسان و لا يضبط إلا بالمعاينة، و هذا أقوى.

و إن اختلفا فقال الغاصب كانت معيبة برصاء جذماء و غير ذلك، فالقول قول المالك لأن الأصل السلامة و الغاصب يدعى خلاف الظاهر، فكان القول قول السيد، و في الناس من قال: القول قول الغاصب لأن الأصل براءة ذمته و الأول أقوى.

فان كانت بالعكس من هذا فقال السيد كانت صانعة أو تقرأ القرآن فأنكر الغاصب فالقول قول الغاصب، لأن الأصل أن لا صنعة و لا قراءة و فيهم من قال القول قول السيد لأنه أعرف بصفة ملكه، و الأول أصح، لأنه و إن كان أعرف به فلا يقبل قوله على الغاصب في إيجاب حق عليه مما لا يعلم أصله.

إذا غصب منه مالا مثلا بمصر فلقيه بمكة فطالبه به

لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون لنقله مؤنة أو لا مؤنة لنقله، فان لم يكن لنقله مؤنة كالأثمان فله مطالبته به سواء كان الصرف في البلدين متفقا أو مختلفا لأنه لا مؤنة في نقله في العادة، و الذهب لا يقوم بغيره، و الفضة لا يقوم بغيرها، إذا كانا مضروبين.

و إن كان لنقله مؤنة لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون له مثل، أو لا مثل له فان كان له مثل كالحبوب و الأدهان نظرت، فان كانت القيمتان في البلدين سواء، كان له مطالبته بالمثل، لأنه لا ضرر عليه في ذلك.

و إن كانت القيمتان مختلفتين، فالحكم فيما له مثل و فيما لا مثل له سواء فللمغصوب منه إما أن يأخذ من الغاصب بمكة قيمته بمصر، و إما أن يدع حتى يستوفي ذلك منه بمصر لأن في النقل مؤنة و القيمة مختلفة فليس له أن يطالبه بالفضل، فان صبر فلا كلام، و إن أخذ القيمة ملكها المغصوب منه، و لم يملك الغاصب ما غصب، لأن أخذ القيمة لأجل الحيلولة لا بدلا عن المغصوب كما لو غصب عبدا فأبق فأخذنا منه قيمته فإن القيمة تملك منه، و لا يملك الغاصب العبد، فإن عاد إلى مصر و الشيء قائم بحاله انتقض ملكه عن القيمة التي أخذها و عاد إلى عين ماله كما قلناه في العبد الآبق.

هذا الكلام في الغصب فأما الكلام في القرض، فالحكم فيه كالحكم في الغصب سواء

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست