responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 75

للمالك مطالبته برد التراب، لأنه حول ملكه عن ملكه، فكان له المطالبة برده، و لأن على رب الأرض ضررا.

فإذا رد التراب نظرت، فإن كلفه ربها أن يفرشه فيها كالذي كان، لزمه الفرش و إن منعها ربها من الفرش لم يكن له الفرش بل يترك فيها قائما إلا أن يكون للغاصب غرض في فرشه فيها مثل أن كان فيها حفر يخاف أن يعثر بها إنسان أو بهيمة فيتلف فيلزمه أرشها فحينئذ له فرشه فيها، فإذا فعل ذلك فعليه اجرة مثلها من حين الغصب إلى حين الرد و الفرش معا، و إن كانت ناقصة عما كانت عليه فعليه أرش النقص، و إن لم يكن نقص لم يلزمه غير الأجرة.

هذا إذا طولب بالرد، فأما إن أراد الرد من غير مطالبة، فهل له ذلك أم لا؟

نظرت فان كان له غرض في الرد رده، مثل أن يكون نقله إلى طريق المسلمين أو إلى ملكه أو إلى ملك غيره، و أراد رده إليها، فالحكم على ما مضى من الفرش و الترك و الأجرة و النقص، و إن لم يكن له غرض في الرد مثل أن كان التراب منقولا إلى ملك مالكها لم يكن له الرد، لأنه لا غرض له فيه.

إذا غصب جارية فهلكت

فعليه أكثر ما كانت قيمتها من حين الغصب إلى حين التلف، فان اختلفا في مقدار القيمة فقال سيدها عشرون و قال الغاصب عشرة، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته، و لقوله (عليه السلام) «البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه» و الغاصب منكر.

و هكذا لو اختلفا في الجنس فقال غصبتنى عبدا، و قال الغاصب بل ثوبا، فالقول قول الغاصب، إلا أن الغاصب يعترف بالثوب، و المدعى لا يدعيه، و يدعى عبدا و المدعى عليه ينكره، فكان القول قول المدعى عليه، فان كان مع المدعي بينة نظرت فان شهدت بأن قيمتها ألف درهم قضينا بها لأنها شهادة بمعلوم و إن شهدت بأن قيمتها أكثر من ألف لم يحكم بها لأنها شهادة بمجهول، و إن لم تشهد بالقيمة لكنها تشهد بالصفة و تضبط الصفة، قومت بالصفة التي شهدت بها.

و قيل: إنها لا تقوم على الصفة لأنها لا يضبط، لأنه تكون الجاريتان على

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست